مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس إذا رد أحدهم (١)). ابن الفاكهاني: وفي إسناده كلام، ويجب رد السلام ولو على قارئ قرآن على المعتمد كما يفيده الونشريسي، خلافا لصاحب المدخل، ويفيد الأول أيضا أنه يسن السلام.
واعلم أن المصلي يجب عليه الرد لكن إشارة، ولا يطلب المصلي بالرد عليه بعد فراغه منها، وظاهره أنه يرد بالإشارة وإن كان المسلم أعمى أو في ليل مظلم، كرد سلام غائب في كتاب، وظاهر كلامهم ولو بقي، قال الشيخ عبد الباقي: ويجب على الآكل الرد، قال الشيخ محمد بن الحسن: تقدم عن الحطاب في الأذان أنه يكره السلام على الآكل ولا يرد. انتهى.
وفي كتاب الشيخ الأمير: ويجب الرد وإن حال أكل أو قراءة ونحو ذلك على المذهب، وفيه أنه لابد من إسماع الرد إن كان المسلم حاضرا، وفيه أيضا وجوب رد السلام الشرعي وإن بكتاب. انتهى. فيطلب رد سلام غائب في كتاب، ويكره السلام على اللبي والمؤذن والمقيم حال تلبس كل، ولا يردون كراهة حال تلبسهم، ويجب على هؤلاء الثلاثة الرد بعد الفراغ إن استمر المسلم حاضرا لفراغهم، ويجب إسماعه، ويكره السلام أيضا على مستمع خطبة وواطيء وقاضي حاجة ولا يردون كراهة مطلقا كانوا متلبسين أم فرغوا من ذلك ولو استمر المسلم حاضرا، ويشترط إسماع المسلم المطلوب بالسلام حيث كان حاضرا ولم يكن به صمم كما هو الظاهر، وإلا وجب بغير إسماعه كرد سلام مكتوب لشخص فيه سلامه، وهل يجب على الرسول تبليغ السلام وهو ما لابن حجر الهيثمي الشافعي، أو لا يجب وهو ما للناصر اللقاني؟ قاله الأمير. ويسقط فرض الرد عن جماعة قصدوا بالسلام برد واحد منهم لا من غيرهم، والأولى رد الجميع وهل لغير من رد ثواب أم لا، نقل بعضهم عن بعض شراح الرسالة أنه إنما يحصل الثواب لغير من رد إذا نوى الرد وتركه لأجل رد الغير وإلا فلا، وذكر عن الأبي أنه يحصل مطلقا وفيه تعسف، والأولى ما لبعض شراحها، وقال الشيخ بناني: إنه أي ما لبعض شراح الرسالة هو الظاهر، وأما لو قصد بالسلام من الجماعة كبيرا منهم فقط فلا يجزئ رد غيره فيما يظهر، وإن سلم جماعة دفعةٌ على واحد كفاه رَدٌّ واحدٌ، ويجب رد سلام صبي كما في الزواوي على مسلم عن النووي ولا يكتفى