برده عن البالغين فيما يظهر لعدم خطابه هو بالرد، وذكر النووي أن فيه وجهين عند الشافعية وأصحهما عدم الاكتفاء، ولا تسلم شابة على رجل غير محرم ولا هو عليها، ولا يرد كل منهما على الآخر المسلم.
وفي الفيشي عند قوله:"ورد السلام": أي من فروض الكفاية إلا على قارئ أو قاضي حاجة أو مستمع خطبة أو ملب أو مؤذن، فلا يجب عليهم الرد، وما عدا هؤلاء الخمسة يجب عليه الرد، والنظم الذي نقله التتائي وغيره من المالكية عن ابن العماد لا يجري على قواعد المذهب، وإنما هو مذهب الشافعي. والابتداء بالسلام سنة كفاية وهو أفضل من الرد على ما عليه غير واحد، وللسيوطي رحمه الله تعالى:
الفرض أفضل من تطوع عابد … حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا … ء بالسلام كذاك إبرا معسر
قال الشيخ محمد بن الحسن: إنما كان إبراء العسر والوضوء قبل الوقت أفضل لاشتمالهما على الواجب والمندوب معا. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وقد يستوي ثواب الواجب والمندوب كما في حديث صاحب الصف وصاحب الجمعة: (لا يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا (١))، قال بعض من شرحه: أي الملازم على الصلاة في الصف الأول، والملازم على صلاة الجمعة في الأجر سواء لا يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، بل هما متعادلان في حيازة الثواب ومقداره، ويحتمل في الحيازة دون المقدار. انتهى. ولم أر لغيره ما يخالفه. انتهى.
وقول عبد الباقي: قال بعض من شرحه الخ، قال الرهوني على هذا حمل المنوي في شرحه الحديث المذكور: والحديث في الجامع الصغير وهو في الجامع الكبير أيضا، وقال فيه بعد أن ذكر الحديث ما نصه: أخرجه أبو نصر محمد بن الحسن بن عبد الملك القزويني والرافعي عن ثوبان،