للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الرافعي: كأنه يريد صف القتال. انتهى منه بلفظه. وبه تعلم ما في قول الزرقاني، ولم أر لغيره ما يخالفه ويظهر لك أنه لا شاهد فيه لما قاله الزرقاني. والله أعلم. انتهى. كلام الرهوني. وفي مختصر الوقار: وإذا علم رجل من إنسان أنه يثقل بسلامه عليه فإنه يجوز له ترك السلام عليه ولا يدخل في الهجران المنهيّ عنه. انتهى. قلت: وربما يستفاد من هذا أن من علم من شخص أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام فإنه يجوز له ترك السلام عليه، بل هذا أولى، وفي أذكار النووي أنه يسلم عليه. انتهى. ما قاله علي الأجهوري. انتهى. كلام الشيخ عبد الباقي.

وقال الشيخ إبراهيم وغيره: الجزولي: يجوز أن يسلم الشاب على المتجالة والمتجالة عليه. انتهى. ويجوز رد السلام على أهل الذمة من غير إيجاب، وفي الحطاب أنه يكره السلام على أهل الباطل وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به وعلى لاعب الشطرنج، ويكره السلام على أهل البدع والمعاصي والظالم والكافر والآكل والقارئ، ويجب على القارئ الرد ولو في أثناء آية، قال الشيخ ميارة: ولبعضهم في جمع النظائر التي لا يسلم فيها على الإنسان وإن سلم عليه فلا يرد:

رد السلام واجب إلا على … من في صلاة أو بأكل شغلا

أو شبر أو قراءة أو أدعيه … أو ذكر أو خطبة أو بتلبيه

أو في قضاء حاجة الإنسان … أو في إقامة أو الأذان

أو سلم الطفل أو السكران … أو شابة يخشى بها افتتان

أو فاسق أو ناعس أو نائم … أو حالة الجماع أو تحاكم

أو كان في الحمام أو مجنونا … فواحد من بعدها عشرونا