للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجهيز الميت؛ يعني أن تجهيز الميت -يعني المسلم- من فروض الكفاية، والمراد بتجهيزه مؤن دفنه على ما مر، فالغسل يجب على أحد قولين، ويجب الكفن والدفن وغيرهما على ما مر إلا أن ما مر لا يستفاد منه وجوب الكفاية، فنبه على ذاك هنا، أما الكافر فلا يجهز بل يوارى فقط. وفك الأسير؛ يعني أنه يجب على المسلمين وجوب كفاية فداء الأسير المسلم، فيجب عليهم فداء أساراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم وإن لم يقدروا أي المسلمون على فدائهم إلا بجميع ما يملكون فذلك عليهم، فإن كان بماله -أي الأسير- أو من الفيء فلا يكون فرض كفاية حتى يتعلق بالمسلمين كما قاله الشيخ عبد الباقي، وقال الشيخ إبراهيم عند قوله: "وفك الأسير": حيث كان بمال المسلمين ولو أتى على جميع مالهم لوجوب خلاصه كفاية بالنفس، فكيف بالمال؟ وأما إن كان بماله أو من الفيء فلا. انتهى. وهو عين ما للشيخ عبد الباقي. القرافي: يكفي في سقوط فرض الكفاية ظن الفعل لا تيقنه.

وتعين بفجء العدو؛ يعني أن الجهاد وإن كان من فروض الكفاية قد يعرض له من الأمور ما يتعين به أي يصير به فرض عين لا يجوز تركه لأحد، فلا يقوم به أحد عن أحد كما إذا فجأ العدو قوما أي أتوهم بغتة ولهم قدرة على دفعهم أو قاربوا دارهم ولو لم يدخلوها، فيلزم كل أحد دفع العدو والخروج إليهم. وإن على امرأة؛ يعني أنه لا فرق في وجوب الدفع عينا عند فجء العدو بين الرجال والنساء، وكذا يجب على العبيد والصبيان المطيقين للقتال. الجزولي: ويسهم إذ ذاك للعبد والمرأة والصبي؛ لأن الجهاد صار واجبا عليهم، وأما حيث لم يفجأهم العدو فلا يجب عليهم، ولذا لا يسهم لهم. نقله الشيخ بناني. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله: "وإن على امرأة": أو عبد أو صبي أو عاجز لعذر يسقط عنه الفرض كما في حلولو، ويأتي أنه يتعين بتعيين الإمام فبالفجء أولى. انتهى. وقوله: "وإن على امرأة"، قال الشيخ إبراهيم: مبالغة في تعين كما قال ابن غازي؛ أي وإن كان التعين على امرأة لا في فجء كما قال الشارح؛ إذ لا كبير فائدة فيه لأنه لا خصوصية للمرأة؛ لأن العدو إذا فجأ ولو على درهم مثلا تعين.

وعلي قربهم إن عجزوا؛ يعني أنه يتعين الجهاد على من هو قريب من القوم الذين فجأهم العدو إذا عجز الذين فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل تعينه على من بقربهم إن لم يخشوا