للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرة على نسائهم وبيوتهم من محدو بتشاغلهم بإعانة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم. وعبارة الشبراخيتي عند قوله: "وعلى قربهم إن عجزوا": عن دفعه ما لم يخافوا معرة العدو، فإن خافوها بأمارة ظاهرة لزموا مكانهم قاله سحنون. وقوله: "قربهم"؛ أي ذي قربهم أو قرب بمعنى مقارب. قاله الشيخ إبراهيم.

وبعيين الإمام؛ يعني أن الجهاد يتعين أي يصير فرض عين بتعيين الإمام، فإذا عين أحدا للجهاد لزمه ولو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين. قاله الشيخ عبد الباقي.

قال محشية سيدي محمد بن الحسن بناني: قول الزرقاني ولو لصبي مطيق للقتال كما في النوادر لخ، إنما عزاه المواق للنوادر عند الكلام على مفاجأة العدو، ولم يذكره في تعيين الإمام أصلا -نعم- لما قال ابن الحاجب: ويتعين على من عينه الإمام مطلقا قال في التوضيح ما نصه: يحتمل قوله مطلقا كانوا من أهل الجهاد أم لا، كالعبد والمرأة فإنهما حينئذ يلزمهما الخروج، ونص عليه ابن شاس. انتهى.

قلت: وفيه نظر، فإن ابن شاس إنما ذكر العبد والمرأة في مسألة نزول العدو لا في تعيين الإمام فانظر ذلك، وأما الصبي فلم أر من ذكره هنا في تعيين الإمام على أن توجيه خطاب الوجوب إلى الصبي خرق للإجماع، انتهى. كلام الشيخ بناني.

مسألة: قال ابن عرفة: الشيخ عن ابن المواز: أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية وال عليهم، وسهل مالك لمن قرب من العدو ويجد فرصة ويبعد عليه الإمام. محمد: كمن هو على يوم ونحوه، ولأبي زيد عن ابن القاسم: إن طمع قوم بفرصة في عدو قربهم وخشوا إن أعلموا إمامهم منعهم فواسع خروجهم وأحبُّ استيذانهم إِياه، وقال ابن حبيب: سمعت أهل المعلم يقولون: إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو، وفي الشامل: ولا يجوز خروج جيش دون إذن إمام وتوليته عليهم من يحفظهم إلا أن يجدوا فرصة عدو وخافوا فواته لبعد الإمام أو خوف منعه، وحرم على سرية بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدبا لهم إلا أن يكونوا جماعة لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة. انتهى.