للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله الشيخ عبد الباقي. وما ذكره من أن الصبي كالمرأة في الأقسام الثمانية، قال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح، ففي ابن عرفة: يقتل كل مقاتل حين قتاله. ابن سحنون: ولو كان شيخا كبيرا، وسمع يحيى ابن القاسم: وكذا المرأة والصبي، ولو قال المص: إلا المرأة والصبي إلا في قتالهما لأجاد، فإن شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر نبات شعر العانة، وقيل لا يعتبر حتى يحتلم.

تنبيه: اعلم أن المذهب أن اللص يدعى إلى التقوى، فإن أبى قوتل كان بطريق أو أتى إلى محله، وكذا إن نزل قوم بآخرين يريدون أنفسهم وأموالهم وحريمهم ناشدوهم الله تعالى، فإن أبوا فالسيف. والمعتوه؛ يعني أن المعتوه وهو الضعيف العقل لا يحل قتله وكذا المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحيانا. قاله غير واحد.

وبما قررت علم أن قوله: "والمعتوه"، عطف على قوله: "إلا المرأة". كشيخ فان، تشبيه في عدم جواز القتل؛ يعني أن الشيخ الفاني الذي لا بقية فيه للقتال ولا تدبير له وهو من الكفار لا يجوز قتله، قال الإمام الحطاب: وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من رأيه غائلة فلا إشكال أنه لا يقتل وهو مذهب المدونة. انتهى.

وزمن؛ يعني أن الزمن من الكفار وهو المريض بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحو ذلك بحيث لا نكاية فيه للعدو لا يجوز قتله، وأعمى؛ يعني أن الأعمى من الكفار لا يجوز قتله وهو من جملة الزمنى، فهو عطف خاص على عام. وفي الشبراخيتي ما نصه: والمراد بالفاني من لا يطيق القتال وكذا الزمن، هذا هو الظاهر. انتهى. وراهب منعزل؛ يعني أن الراهب وهو عابد النصارى لا يجوز قتله حيث كان منعزلا بدير أو صومعة؛ يعني أن ما تقدم من أن الراهب المنعزل لا يقتل محله حيث كان منعزلا بدير أو صومعة، والدير خان النصارى والصومعة من مساكن العباد، وأما إن انعزل بكنيسة فإنه يقتل لمخالطته أهل دينه كمنعزل بغيرها وله رأي.

وقوله: بلا رأي، قيد فيما بعد الكاف؛ يعني أن الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب المنعزل بدير أو صومعة محل عدم جواز قتلهم إنما هو حيث كانوا لا رأي لهم ولا تدبير بأن يكون الشيخ الفاني خرفا لا بقية فيه، وإلا جاز قتلهم، وأما المرأة فالرأي في ترك رأيها، والحكمة في حرمة