للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراهب والراهبة المنعزلين بدير أو صومعة بلا رأي، فإن على قاتلهما ديتهما لأنهما حران كما يأتي. اه. وسيأتي ما فيه.

كمن لم تبلغه دعوة؛ يعني أن من قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه من دية ولا من كفارة ولو قتله في غير جهاد، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه، وعن بعض البغداديين: لو ثبت أن المقتول كان متمسكا بكتابه وأنه مؤمن بنبيه على حسب ما اقتضاه كتابه ولكنه لم يعلم ببعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الدية حكاه المازري. وإن حيزوا فقيمتهم؛ يعني أن من قتل من يجوز أسر من هذه الأصناف وهم من عدا الراهب والراهبة بعد أن حيزوا وصاروا مغنما، يلزمه أن يغرم قيمتهم يجعلها الإمام في الغنيمة، ولفظ الغنيمة يدل على أن هذا الحكم فيمن هو حر. والرهب والراهبة حران؛ يعني أن الراهب والراهبة المنعزلين بدير أو صومعة بلا رأي حران، فلا يؤسران ولا يسترقان، وما تقدم من أنه لا دية في قتل من نهي عن قتله إنما هو قبل أن يصيروا في الغنم، وما ذكره الخرشي عند قوله: واستغفر تبعا للشيخ علي الأجهوري من أن على قاتلهما الدية قبل أن يصيروا مغنما، تعقبه الرماصي وقال: لم أره منصوصا ولا وجه له، والذي رأيته في الباجي خلافه. سحنون: ومن قتل من نهي عن قتله فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصيروا في المغنم، فليستغفر الله تعالى، وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعل الإمام ذلك في الغنم. انتهى. وقوله: عليه قيمته؛ يعني في غير الراهب والراهبة لأنهما حران، ومقتضى ذلك أن فيهما الدية كما قال لكن لم أره منصوصا لأحد فانظره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ الأمير: والراهب والراهبة حران ولا دية في قتلهما خلافا لما في الخرشي. انتهى. وظاهره أنه لا دية في قتلهما مطلقا حيزا أم لا.

بقطع ماء، متعلق بقوله: "قوتلوا"؛ يعني أنهم يقاتلون بكل نوع من أنواع الحرب؛ فيقاتلون بقطع الماء عنهم ليموتوا عطشا، وبإرساله عليهم ليموتوا غرقا، فقوله: "بقطع ماء"؛ أي عنهم أو عليهم كما قاله غير واحد، وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن شموله للتغريق بعيد على أن المص سيذكر التغريق. انتهى. وآلة؛ يعني أنهم كما يقاتلون بقطع الماء عنهم وإرساله عليهم يقاتلون