يكون هذا الجعل مما يصح بيعه أي تصح المعاوضة عليه، فلا يصح بغرر ولا مجهول ولا خمر ولا خنزير ولا ميتة أو دم أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو حر، قال في النوادر: وتجوز على عتق عبده عنه أو عن غيره أو يخيط ثوبه أو يعمل له عملا معروفا، أو على العفو عن جرح عمدا وخطئا. انتهى.
وقوله: على عتق عبده، يمكن دخوله في كلام المص لأنه يقدر دخوله في ملك المعتق عنه بدليل أن الولاء له، وقوله: أو على العفو عن جرح عمدا، لا يعارض قوله:"إن صح بيعه"، لحمله على ما إذا جاعله على أن يتملك أحدهما من المعاوضة المالية، وأما لو جاعله على أن يعفو عن جرحه عمدا إذا غلبه بالسبق فلا يعتبر هذا الشرط. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: لحمله على ما إذا جاعله، الصواب والله أعلم ترك كلام النوادر على ظاهره، وتأويل كلام المؤلف بصحة المعاوضة عليه. قاله الشيخ يناني. وقد مر في أول الحل الإشارة إلى ذلك. والله سبحانه أعلم.
وعين المبدأ؛ يعني أنه كما يشترط في جواز المسابقة أن يكون الجعل مما يصح بيعه، يشترط في جوازها أيضا أن يعين المبدأ أي الموضع الذي يبتدأ منه الجري أو النضال أي الرمي في السهم، وقوله:"عين" بالبناء للمجهول، ولا بأس أن يقدم أحدهما الآخر على أن يجريا معا، أو إذا بلغ المؤخر المقدم، ويجوز نصبهما أمينا يحكم بالإصابة والخطإ. نقله الإمام الحطاب.
والغاية؛ يعني أنه كما يشترط في جوازها ما مر، يشترط فيه أيضا أن تعين الغاية أي الموضع الذي ينتهي إليه الجري والرمي، ولا يشترط تساويهما في الغاية كالمبدإ كما مر قريبا وقد (سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وجعل غاية المسابقة بعيدة من الحفياء لثنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر وجعل لها غاية قريبة من الثنية لمسجد بني زريق (١))، وتضمير الفرس أن يعلف حتى يسمن ثم يرد إلى القوت وذلك في أربعين يوما. وفي النهاية: وتضمير الفرس هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف، وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها بفتح الراء والهاء وباللام، من رهل لحمه بالكسر
(١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم الحديث، ١٨٧٠. والموطأ، كتاب الجهاد، رقم الحديث ١٠١٧. وصحيح البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث، ٤٢٠.