للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اضطرب واسترخى. قاله الجوهري. والحفيا بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف الممدودة وتقصر وقدم بعضهم الياء على الفاء، وهو اسم موضع بالمدينة، وثنية الوداع موضع آخر سمي به لتوديع أهل المدينة من يسافر لمكة منه، وهل بينهما خمسة أميال أو ستة أو سبعة؟ أقوال. قاله الشبراخيتي. والمركب؛ يعني أنه كما يشترط في جواز المسابقة بجعل ما مر يشترط فيه أيضا أن يعين الركب بفتح الكاف ما يركب من خيل أو إبل وظاهره عدم الاكتفاء بالوصف فأحرى أن لا يكتفى بذكر الجنس وهذا هو الصواب، كما يدل عليه قول ابن شاس: من شروط السبق معرفة أعيان الخيل. وأخذ ابن عرفة صحة التراهن بغير معين، واعترضه الرماصي. قاله الشيخ بناني. ولابد أن تكون متقاربة في الجري، وأن يجهل كل واحد منهما سبق فرسه وفرس صاحبه، فإن قطع أحدهما أن أحد الفرسين أجرى من الآخر لم يجز. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار (١) وفي مسلم: (سابق عليه الصلاة والسلام بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وحدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق (٢) وقوله: "وعين" الخ صريحا أو بعادة، كأن تكون لهم سنة في ذلك كانت المسابقة بدواب أو سهام.

والرامي؛ يعني أنه لابد في جواز المسابقة بالنضال أن يعين المتناضلان كزيد وعمرو مثلا وإن جهل رميهما، وهذه النسخة أحسن من نسخة والرمي بلا ألف لأنها هي عين ما بعدها. والله أعلم. وعدد الإصابة؛ يعني أنه لابد في الجواز أيضا من تعيين عدد الإصابة للغرض؛ أي الشيء الذي يرمى عند التناضل كأربعة من عشرة. ونوعها؛ أي أنه لابد في الجواز أيضا من تعيين نوع الإصابة مع تعيين عددها. من خزق، هذا تبيين للنوع ما هو أي يبين كون الإصابة خزقا بخاء وزاي معجمتين، وهو أن يثقب ولا يثبت فيه، والثقب هو الخرق النافذ، جمعه أثقب وثقوب


(١) سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، رقم الحديث، ٢٥٧٩، بلفظ: من أدخل فرسا بين فرسين (يعني وهو لا يؤمن أن يسبق) فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وسنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم الحديث، ٢٨٧٦.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم الحديث ١٨٧٠، والموطأ كتاب الجهاد رقم الحديث، ١٠١٧، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث، ٤٢٠.