للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثقبه وثقَّبه، قاله في القاموس. فمضارع ثقب يثقب بضم القاف. والله سبحانه أعلم. أو غيره؛ أي الخزق أي ولابد من تعيين نوع الإصابة، فيبين كونه خزقا أو غيره كحسق بخاء معجمة فسين مهملة، وهو أن يثبت السهم في الغرض، وخرم براء مهملة وهو أن يصيب طرف الغرض فيخدشه، وحواب والحوابي بالحاء المهملة هو أن يقع بين يدي الغرض ثم [يثب] (١) إليه، ومنه حبا الصبي، والخاصر بخاء معجمة وصاد وراء مهملتين وهو إصابة أحد جانبي الغرض من غير خدش، مشتق من خاصرة الإنسان وهي جانبه، ونحو ذلك مما هو معلوم عند أهله.

واعلم أن مخرج الجعل على ثلاثة أقسام: جائز من غير شرط، وجائز بشرط، وممنوع. وأشار المص إلى الأول بقوله: وأخرجه متبرع، عطف على قوله: "إن صح بيعه"؛ يعني أنه لابد أن يخرج الجعل متبرع أي شخص ليس أحد المتسابقين أو أحدهما على الوجه الذي يذكره، فإن كان الذي أخرجه هو المتبرع وأخرجه على أنه إن سبق أحدهما كان له أي للسابق فإن ذلك جائز اتفاقا. الزناتي: وهو وعد يجب الوفاء به ويقضى عليه به إن امتنع. قاله الحطاب.

وأشار إلى الثاني بقوله: أو أحدهما؛ يعني أنه إذا أخرج الجعل أحد المتسابقين فإن ذلك يجوز اتفاقا عند ابن رشد، لكن بشرط أشار إليه بقوله: فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر؛ يعني أنه يشترط في الجواز إذا كان المخرج للجعل أحد المتسابقين أن يدخلا على أنه إن كان الخرج للجعل مسبوقا أخذه الذي سبقه، وإن كان الخرج للجعل سابقا فيكون للذي يليه في السبق إن كانوا أكثر من اثنين، وإلا فلمن حضر ولا يأخذ المخرج شيئا من ذلك، وكذا الحكم لو سكتا فيصح العقد ويحملان على ذلك، فالمضر اشتراط المخرج أنه إن سبق عاد إليه فإنه ممنوع. وقوله: "فلمن حضر"؛ يعني صدقة عليهم ويؤجر الذي أخرجه. الحطاب.

وبما قررت علم أن قول المص: "وإن سبق هو فلمن حضر"، حيث كانا اثنين، وهل يأكل المخرج معهم منه فيه قولان؟ وانظر قوله: "لمن حضر": هل معناه حضر العقد أو المسابقة أو هما معا؟ وإن لم يسبق أحد أحدا بل استوى الجميع فالظاهر أنه يكون لمن حضر، وقوله: "لمن حضر"، انظر إذا لم يحضر أحد، والظاهر أن المخرج السابق يتصدق به. قاله الشيخ عبد الباقي. ثم إنه


(١) في النسخ يثبت والمثبت من عبد الباقي ج ٣ ص ١٥٢.