يعتبر في السبق عرف بلد المتسابقين، فإن كان عرفهم أن السبق إنما يكون بمجاوزة فرس لجملة فرس الآخر أو بعضها أو بذلك مع بعدها عنه قدرا معينا عمل به. هذا هو الظاهر. وما ذكره الحطاب من الخلاف في السبق فلعله حيث لا عرف. ونصه:
فرع: اختلف بماذا يكون السابق [سابقا](١)، فقيل: أن يسبق بأذنيه، وقيل: بصدره، وقيل: حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول. انتهى. ويجري مثل ذلك في المناضلة. قاله الشيخ عبد الباقي. وعبارة الأمير: وأخرجه غيرهما وجاز إن سبق فلان فله خمسة وفلان فله عشرة، فلا يشترط تساويهما في الجعل أو أحدهما، قال في الشرح: عطف على غير، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو فلمن حضر أو وليه في السبق.
لا إن أخرجا ليأخذه السابق؛ يعني أن المتسابقين إذا أخرجا جعلا بأن أخرج كل واحد منهما جعلا استوى الجعلان أو اختلفا وتعاقدا على أن من سبق في الجري أو الرمي أخذ الجعلين، فإن ذلك لا يجوز لأنه ظاهر في القمار؛ لأن الشرع منع في باب المعاوضة من اجتماع العوضين لشخص واحد، فإن وقع فلا يكون للسابق لدخولهما ابتداء على القمار، فهو لربه، فإن سكتا عمن يأخذه فظاهر المص أنه لا يمتنع، وانظر هل يكون لربه أو لمن حضر؟ فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم، وتوقف عبد الباقي في موافقتهما من غير إخراجهما على أن من سبق فله على الآخر كذا، هل يمنع ذلك أو يجوز؟ قال محمد بن الحسن: منع هذا واضح، ولا معنى للتوقف فيه. انتهى. وما قاله المحشي ظاهر. والله سبحانه أعلم.
ولو بمحلل يمكن سبقه، مبالغة في عدم الجواز، والمراد بالمحلل هنا من لا يخرج شيئا. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الإمام الحطاب: وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل؛ لأن فعله يدل على أنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا القوة على الجهاد. قاله الجزولي. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: وسمي محلا لأنهما كأنهما تحللا به وجه الحرمة. انتهى. وقال الشيخ الأمير: محللا في زعمهما، ومعنى كلام المص أنه إذا كان مع المتسابقين شخص آخر لم يخرج شيئا وهما لا يأمنان أن يسبقهما في الجري والرمي لقوة فرسه ووفور قوة ساعده يغنم إن سبق، ولا يغرم إن
(١) ساقطة من النسخ والمثبت من الحطاب ج ٤ ص ١٩٠ ط دار الرضوان.