فهو مؤمل الثلاث الباقية … بأن يفوز من ملام اللاحيه
والتاسع اللطيم فهو يحرم … حظ الجياد قبله ويلطم
لأنه لم يترك المؤمل … لتلوه حظا عليه يعمل
والعاشر السكيت ليس ينظر … وما أتى من بعدد لا يذكر
وأصله ووزنه فعيل … من السكوت إذ عداه القول
لأنه ماذا عسى تراه … يقول واللطيم في أولاه
ويؤثر السكيت والسكيت … كلاهما فيه وقد وفيت
وقوله: ويؤثر السكيت الخ؛ قال في القاموس: السكيت كالكميت ويشدد: آخر الحلبة. ولا يشترط تعيين السهم؛ يعني أنه لا يشترط في جواز المناضلة تعيين السهم الذي يرمى به برؤية أو وصف، بل تجوز بدون تعيين للسهم. والوتر؛ يعني أنه لا يشترط جواز المناضلة تعيين الوتر بالتحريك وهو السير الذي تشد به القوس، وكذا لا يشترط تعيين القوس فيجوز تناضلهما بعربيتين أو فارسيتين، ثم إن تناضلا بعربيتين أو فارسيتين لم يجز لأحدهما ولا لهما أن يبدل قوسه بغير صنفها وإن تناضلا بفارسية وعربية جاز ذلك كما يفيده ابن عرفة، وهذا واضح إن كان الجعل على إصابة الغرض، وأما إن كان على بعد الرمية فلا يجوز لأن رمية التركية لخفتها أبعد من رمية العربية، فهو كالمسابقة بين فرسين يقطع بسبق أحدهما. قاله الشيخ عبد الباقي.
وله ما شاء؛ يعني أنهما إذا تسابقا في السهام فإنه لا يلزم تعيين السهم ولا الوتر كما عرفت، فإن لم يعين ذلك فإن لكل منهما أن يأخذ أي وتر شاء وأي سهم شاء. ولا معرفة الجري؛ يعني أنه لا يشترط في جواز المسابقة معرفة كل منهما لجري فرس صاحبه، بل يشترط أن يجهل كل واحد منهما جري فرس صاحبه وإلا كان قمارا، قال القرطبي في شرح مسلم: ومن شرط جوازها أن