للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون الخيل متقاربة في النوع والحال، فمتى علم حال أحدهما أو كان مع غير نوعه كان السبق قمارا باتفاق. قاله الإمام الحطاب. وظاهر كلام المص أن معرفة الجري لا تضر وليس كذلك كما عرفت.

والراكب؛ يعني أنه لا يشترط في المسابقة معرفة الراكب للخيل ولا الإبل. ولم يحمل صبي؛ يعني أنه يكره في المسابقة أن يحمل الصبي على الخيل والإبل، فتكره المسابقة بين الصبيان، وكذا بين الصبي وبالغ، والكراهة في حق ولي الصبي وفي حق البالغ المسابق له، فلا يحمل عليها إلا محتلم. قاله غير واحد. الشيخ الأمير: وهل السبق بتقديم الأذن أو الصدر أو الذنب على رأس الآخر؟ أقوال، فإن اشترط شيء أو اعتيد فهو.

ولا استواء الجعل؛ يعني أنه لا يشترط في المسابقة استواء الجعل من الجانبين، بل يجوز أن يكون متفاوتا أو من جانب واحد كما سبق، كأن يقول متبرع: إن سبق فلان فله كذا، وإن سبق فلان فله كذا أقل أو أكثر، وكذا لو كان منهما كما مر، ومن ذلك ما لو أخرج أحدهما شاة والآخر بقرة. أو موضع الإصابة، بكسر المعين عطف على الجعل؛ يعني أنه لا يشترط في جواز المناضلة تساوقي المتناضلين في موضع الإصابة، بل يجوز أن يشترط أحدهما إصابة موضع من الغرض والآخر أعلى منه أو أدنى، ويرضى الآخر بالشرط، وقال الشيخ أحمد: إنه مرفوع على حذف مضاف أي واتحاد موضع الإصابة بحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. انتهى. وكلاهما صحيح. قاله الشيخ عبد الباقي.

أو تساويهما، بالتثنية أي المتسابقين أو المتناضلين، عطف على "تعيين"؛ يعني أنه لا يشترط في المسابقة تساوي المتسابقين ولا المتناضلين في المسافة، ولا تساوي المتناضلين في عدد الإصابة، فيجوز أن يرمي أحدهما أو يجري من موضع إلى موضع والآخر من نصفه أو أبعد منه بقدر معلوم؛ ويجوز عدم التساوي في العدد بين المتناضلين، وإن كان لابد من بيانه كما مر.

وإن عرض للسهم عارض؛ يعني أنه إذا عرض للسهم في طريقه عارض كبهيمة أو إنسان أو طير أو نحو ذلك فعطل سيره، فإنه لا يكون بذلك مسبوقا. أو انكسر؛ يعني أنه إذا انكسر سهم أحد المتناضلين فإنه لا يكون بذلك مسبوقا. أو للفرس ضرب وجه؛ يعني أن المتسابقين إذا ضرب وجه