فرس أحدهما إنسان فعاقه فإنه لا يكون مسبوقا بذلك، أو نزع سوط؛ يعني أن المتسابقين إذا نزع شخص السوط من يد أحدهما تعديا أو أزاله عن الطريق فإنه لا يكون بذلك مسبوقا لعذره، وقوله:"أو نزع سوط"؛ أي أو حصل للفارس، ففيه حذف يدل عليه المقام، كما قاله الشيخ إبراهيم.
وبما قررت علم أن قوله: لم يكن مسبوقا. جواب الشرط وهو قوله:"وإن عرض"، فهو راجع للمسائل الأربع.
ابن عرفة: ومن عاقه عن الرمي فساد بعض آلته انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول، فلو انقطع وترد ومعه آخر يبعد من وترد في الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه، وكذا السهم، ويرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء وجه ولو رميا بعد الغروب لزم إتمام الرشق، والمطر وعاصف الريح يمنعه. انتهى. قاله الحطاب. بخلاف تضييع السوط؛ يعني أن السوط إذا سقط من يد الفارس من غير أن ينزعه منه أحد فإنه يكون بذلك مسبوقا، أو حرن الفرس؛ يعني أن أحد المتسابقين يعد مسبوقا بحرن فرسه؛ وكذا بنفوره عن السرادق أي الخيمة، وكذا يعد أيضا مسبوقا بانقطاع اللجام: وقوله: "أو حرن الفرس"، بضم الحاء وسكون الراء. الجوهري: حرن الفرس يحرن ويحرن حرونا وحرنا بالضم. انتهى. وفي القاموس أن الفعل كنصر وكرم، وفي المصباح أنه من باب قعد. انتهى.
ولما أنهى الكلام على المسابقة بجعل وأنها لا تجوز في غير ما مر، أشار إلى حكمها فيما إذا وقعت بغير جعل فيما عدا ما مر، فقال: وجاز فيما عداه مجانا؛ يعني أنه يجوز السبق فيما عدا ما مر مجانا أي بغير جعل، وما مر هو الخيل والإبل من الجانبين فيهما، والخيل من جانب والإبل من الجانب الآخر والسهام، فتجوز في السفن والطير لإيصال الخبر بسرعة، وعلى الأقدام ورمي الحجارة والصراع وغير ذلك بشرطين، أحدهما: أن تكون مجانا كما قال، ثانيهما: أن يقصد بها الانتفاع في نكاية العدو ونحو ذلك لا المغالبة، فإن اختل أحد الشرطين لم تجز، والشرط الثاني صرح به الإمام الحطاب وغيره، إلا أن لفظ الحطاب يشترط أن يكون فيه منفعة للجهاد. قاله في الجواهر. انتهى. وعبارة الشبراخيتي بحذف بعضها: فيما عداه أي المذكور إذا