للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت المنفعة شرعية، كالارتياض للحرب والطير لإيصال الخبر بسرعة، ثم قال عند قوله: "مجانا": وأما للمغالبة فهو من فعل أهل الفسق، (وقد صارع صلى الله عليه وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا وعاوده ثلاثا كل ذلك يصرعه، وصارع جماعة غيره (١)). انتهى. وقال الزناتي: واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين أو للمتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز والكراهة. نقله الإمام الحطاب.

والافتخار عند الرمي؛ يعني أنه يجوز الافتخار عند الرمي أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة، ويجوز أيضا التبختر في المشي كفعل السيد أبي دجانة رضي الله تعالى عنه في الحرب، وكان ذلك سجية منه رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع (٢) وقوله: "والافتخار عند الرمي"؛ لأنه إغراء لغيره، كقوله عليه الصلاة والسلام: (أنا ابن العواتك من سليم (٣)). قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن العواتك (٤)) أى: ذوات الروائح الطيبة. قاله الشيخ إبرهيم.

والرجز؛ يعني أنه يجوز الرجز بين المتناضلين أو المتسابقين، وكذا في الحرب عند الرمي لقضية سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، قال: خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع (٥)). وروي أنه صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين حين نزل عن بغلته: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب (٦)). قاله الشيخ إبراهيم. والشيخ عبد الباقي. وانظر إتيانهما بهذا عند قوله: "والرجز". والتسمية؛ يعني أنه يجوز عند الرمي أن يسمي نفسه، نحو: أنا فلان ابن فلان، والصياح؛ يعني أنه يجوز الصياح أي رفع الصوت عند الرمي لما فيه من التشجيع واشتغال النفس عن التعب، والأحب ذكر الله؛ يعني أنه أولى من ذلك كله ذكر الله


(١) سنن أبي داوود، كتاب اللباس، رقم الحديث، ٤٠٧٨. وسنن الترمذي كتاب اللباس، رقم الحديث، ١٧٨٧.
(٢) البداية والنهاية لابن كثير، غزوة أحد، ج ٤ ص ١٥، كنز العمال، رقم الحديث، ١٧٨٧.
(٣) كنز العمال، رقم الحديث، ٣١٨٧٤٣، و ٣٥٥٠٤، ومجمع الزوائد ج ٨ ص ٢١٢.
(٤) البداية والنهاية، ج ٤ ص ٣٢٨. كنز العمال، رقم الحديث، ٣٥٥٠٤.
(٥) البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث ٣٠٤١.
(٦) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث، ٢٨٦٤. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ١٧٧٦.