للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبراهيم: لم يقل به - يعني وجوب الضحى - إلا من شذ من العلماء، والجمهور على أن الضحى في حقه صلى الله عليه وسلم مستحبة. انتهى.

وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن الحديثين المتقدمين في وجوب الضحى لا حجة فيهما لضعفهما. واعلم أنه لا يلزم من عدم نقل الاثنتي عشرة عن فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرغب فيها، فقد روي أن من صلاها كذلك بنى الله له بيتا في الجنة. النووي: وأفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة، قوله: وأفضلها؛ أي لنا، ففرق بين الأفضل والأكثر، ومن فوائد الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان وهي ثلاثمائة وستون كما في رواية مسلم، (ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى (١))، وما اشتهر بين العوام أن من صلاها ثم قطعها يعمى فصار كثير من الناس يتركها أصلا، فليس لما قالوا أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير. انتهى. نقله الشيخ عبد الباقي.

والأضحى؛ يعني أنه مما خص به - صلى الله عليه وسلم - وجوب الأضحى، وقوله: "الأضحى"، جمع أضحاة، وتجمع أيضا على أضاح. نقله الحطاب. والدليل على وجوب الضحية عليه قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، الجمهور على أن المراد نحر الضحية، وخبر الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس: (الأضحى علي فريضة وعليكم سنة (٢))، وهذا حيث لم يكن حاجا، فإن كان حاجا فهو كغيره في المخاطبة بالهدي. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. أي فالهدي يسن في حقه كغيره. والله سبحانه أعلم.

والتهجد؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه التهجد دون غيره من أمته وهو الصلاة بعد العشاء أو الصلاة بعد النوم أو النوم ثم الصلاة، ويقال: تهجد إذا نام، وتهجد إذا سهرت وروى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: لأنظرن كيف يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات


(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث، ٧٢٠.
(٢) كنز العمال، رقم الحديث: ١٢٢٥٧.