للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدا، وما زاد على موضعها فعلى الخلاف. انتهى. قاله الحطاب. وأجاز مالك في المدونة أن يتوضأ مرة إذا أسبغ وقال: لا أحب الواحدة إلا من العالم، وقال في سماع أشهب: الوضوء مرتان أو ثلاث: قيل له فالواحدة. فقال: لا. واختلف في الاقتصار على الواحدة على أربعة أقوال: أحدها الجواز لمن غير كراهة، الثاني الكراهة، الثالث الكراهة للعالم خاصة، الرابع عكسه. انتهى. قال الشبيبي: وقوله من غير كراهة؛ أي شديدة لأنه لا خلاف في ثبوت فضيلة التكرار كما في الطراز، وإذا ثبت أن التكرار فضيلة فلا شك أن في تركه كراهة. والله أعلم. قاله الحطاب. ولو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه الماء إلا في الثالثة، فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه، ويكرر الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو، وإن خص الثانية بنية الفضيلة فيجري على الخلاف في طهارة المجدد. قاله في الطراز. وفيه: هل يؤمر المتوضئ أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا. انتهى قاله الحطاب. وقد مر الخلاف في ذلك على أربعة أقوال عن الحطاب أيضا.

(وهل الرجلان كذلك) يعني أن الشيوخ اختلفوا في الرجلين، فالذي عليه الأكثر أنهما كالوجه واليدين فيندب فيهما الشفع والتثليث وهو المشهور الثابت في الصحيح (١)، وما ورد مطلقا يرد إليه، فالأولى للمصنف الاقتصار ضليه. قاله الشيخ عبد الباقي. وعبارة الشيخ الأمير: والشفع والتثليث وإن بالرجلين بعد الإنقاء على الراجح.

(أو المطلوب الإنقاء) يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن الرجلين ليسا كاليدين والوجه، فالمطلوب فيهما إنما هو الإنقاء من الوسخ ولو زاد على ثلاث، ولا يندب فيهما شفع ولا تثليث. قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أثق به من الأشياخ أن فرضهما الإنقاء، قال: وهو المشهور، ويؤيده حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم، (وغسل رجليه حتى أنقاهما (٢))، وكذلك ذكر سند أن المشهور في الرجلين نفي التحديد، وأشعر قوله الإنقاء أن الخلاف في غير النقيتين، وأما النقيتان فكسائر الأعضاء اتفاقا كما قاله ابن عرفة. قاله الشيخ عبد الباقي. قال: وبعضهم


(١) البخاري، كتاب الوضوء، رقم الحديث: ١٥٩.- مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٢٦.
(٢) مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٣٦.