للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(واتقاء جُحْر) بضم الجيم قبل الحاء المهملة الساكنة، الثقب المستدير، ويلحق به المستطيل، ويسمى سربا بفتح السين؛ يعني أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتقي الجحر، (لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك (١)) رواه أبو داوود والترمذي. قاله الإمام الحطاب. وفي الشبراخيتي عند قوله: "واتقاء جحر" لخبر: (لا يبولن أحدكم في جحر (٢))؛ وإنما طلب اتقاؤه خوفا من خروج الهوام فتؤذيه على أحد قولين، والآخر أن علة النهي كونه مسكن الجن. وقد قيل إن سبب موت سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بالشام: بوله في جحر. وقيل إنه كان بالشام فقام ليلا فبال قائما، فلم تمض له جمعة حتى مات رضي الله عنه. وقوله: "واتقاء جحر" هذا إذا لاقاه بعين الذكر: واختلف إذا بال بعيدا عنه: ويصل إليه بوله، فقيل مكروه، وقيل يباح لبعده عن الحشرات. وهو قول ابن حبيب، وعليه ابن عرفة، وعلى الأول ابن عبد السلام: ورده ابن عرفة بأن حركة الجن في فراغ المهواة لا في سطح محيطها، وظاهر المصنف العموم في البول والغائط. وظاهر ابن عرفة اختصاصه بالبول. ونقل أحمد عن الشيخ زروق عن بعض الشافعية: ينبغي أن يعِدَّ ما يبول فيه ليلا، فإن لم يكن فلا يبول في مرحاض ونحوه حتى يضرب برجله مرتين أو ثلاثا لتنفير الهوام مخافة أن تؤذيه وعد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة؛ وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (٣)) قال الدميري من الشافعية: هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول، وهذا في الاستنجاء بالماء، وأما إذا استنجى بغير الماء فلا يندب له ذلك أيضا؛ قاله الشافعية أيضا، وهو ظاهر. قاله الإمام الحطاب.

وريح يعني أند يندب لقاضي الحاجة أن يتقي مهاب الريح، ولو ساكنة في البول والغائط الرقيق: ومن جملة مهب الريح المراحيض التي فيها منفذ يدخل منه الريح ويخرج من آخر، فينبغي أن يبول في وعاء، ثم يفرغه في المرحاض أو يبول على الأرض بالقرب من المرحاض بحيث يسيل


(١) عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٩.
(٢) النسائي في سننه. كتاب الطهارة، رقم الحدث ٣٤.
(٣) عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. سنن الترمذي، أبواب الطهارة، رقم الحديث: ٢١.