فلا ينزع من أيديهم إلا بأحد أمور أربعة: إما باعتراف الغاصب، وإما بعلم والي المظالم فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه، وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه أو تشهد للمغصوب منه بملكه، وإما بتظاهر الأخبار التي ينتفي عنها التواطؤ ولا يختلج فيها الشكوك. السادس: مشارفة الأوقاف وهي ضربان: عامة فيتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم يجريها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها، وأما الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم معينين، فيعمل عند التشاجر فيها على ما ثبتت به الحقوق عند الحكام. السابع: تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعذره وقوة يده، أو لعلو قدره فينفذ الحكم على ما يتوجه إليه بانتزاع ما في يده وبإلزام الخروج مما في ذمته الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة كالمجاهدة بمنكر ضُعِف عن دفعه، وتعدٍّ عجز عن منعه والحيف فيمن لم يقدر على ردعه، فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه ويأمر بحملهم على موجبه وواجبه. التاسع: مراعاة العبادة الظاهرة كالجُمَع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو إخلال بشروطها، وإن حقوق الله تعالى أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تودي. العاشر: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين، فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه ولا يسوغ أن يحكم بينهم بما لا يحكم به الحاكم والقضاة. قاله الشيخ ميارة في شرح لامية الزقاق. رابعة الولايات: ولاية الحسبة وهي ولاية السوق قال بعض شراح الزقاقية: ووالي السوق يكون نظره في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. يكون هذا عليه بالولاية وعلى غيره بفرض الكفاية، ويدخل في فرض الكفاية أيضا ويكون طلبه أوكد من طلب غيره، ويكون نظره أيضا في المكاييل والموازين وبيع الفاكهة قبل أن تطيب والخبازين والجزارين والغش والتدليس. انتهى. وقال الشيخ ميارة: وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله قال الله عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} وهذا واضح في كل مسلم، والفرق بين المولى المحتسب وغيره أن المحتسب فرضه ذلك بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية، وأيضا فإن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص، وأيضا فهو منصوب للاستعداء إليه فيما