للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غيره لم أر عليه وضوءا، وفي علمت أن أحدا يمس شعر امرأته تلذذا. ابن رشد: الشعر لا لذة في مسه بمجرده، فيحتمل أن يكون أراد أنه مسه على جسمها، فيكون في مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذا بذلك فالتذ: فعليه الوضوء باتفاق في المذهب. إلَّا أن يكون الثوب كثيفا، وأما إذا مسه على غير جسمها، فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك، إلَّا على ما ذهب إليه ابن بكير أن التذكار مع وجود اللذة دون اللمس يوجب الوضوء، هذا وجه هذه الرواية عندي قاله الإمام الحطاب. واختار بعض الشيوخ أنه إذا أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته، ويتفقد نفسه عند الخروج منها: فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلا. قاله الإمام الحطاب. وقد مر أنه يشترط في الظفر والشعر التعلق بهما اللمس أن يكونا متصلين، قال الشيخ إبراهيم: وهذا القيد يفهم من قوله: "عادة"؛ لأن المنفصلين لا يلتذ بهما عادة: ومثل الظفر والشعر السن كما في الطراز انتهى.

أو حائل يعني أن اللمس من فوق حائل ينقض الوضوء فلا يشترط في النقض باللمس أن يكون مباشرة، وفهم منه أن اللمس بعود لا نقض به ولو قصد ووجد وهو كذلك، وكذا من ضرب شخصا بطرف كمه قاصدا اللذة فلا ينتقض وضوؤه، وأطلقه ابن القاسم. وروى علي إن كان خفيفا نقض وإلا فلا، واختلف الشيوخ هل هما وفاق أو خلاف؟ وأشار إلى تأويل الوفاق بقوله؛ وأول بالخفيف يعني أن ابن رشد تأول كلام ابن القاسم على الحائل الخفيف، وأما اللمس فوق حائل كثيف فيقول فيه ابن القاسم بعدم النقض، فتكون رواية على تفسيرا لقول ابن القاسم، وأشار إلى تأويل الخلاف بقوله وبالإطلاق يعني أن ابن الحاجب حمل ذلك على الخلاف: فحمل كلام ابن القاسم على إطلاقه فينقض عنده اللمس من فوق الحائل خفيفًا كان أو كثيفا، ومحل تأويل الإطلاق ما لم يضمها إليه أو يقبض بيده على شيء من جسدها من فوق حائل، فإنه حينئذ يتفق أن اللمس من فوق حائل كثيف كاللمس بغير حائل فينقض إن قصد لذة أو وجدها، والتأويلان مرجحان. والخفيف هو الذي يحس اللامس معه برطوبة الجسد، والكثيف بعكس ذلك إن قصد لذة شرط في النقض باللمس على أي وجه وقع: يعني أن محل النقض باللمس الملتذ به. عادة إنما هو حيث قصد صاحبه من لامس أو ملموس لذة، أو لم يقصد بلمسه لذة لكنه وجدها أو قصد بلمسه اللذة