ووجدها، فالنقض في هذه الصور الثلاث ثابت. وقوله: أو وجدها، يعني حين اللمس، فإن لم يجت ما إلا بعد اللمس كان من التفكر الذي لا ينقض، واللذة هي ميل النفس على الشيء وإيثاره على غيره: وعبر عنها بعضهم بأنها الانتعاش الباطن الذي ينشأ عنه الانتعاش الظاهر.
واعلم أن اللذة تكون من الرجل والمرأة، وهي لها أكثرة ومن قصدها حكما ما إذا اختبر باللمس محل يجدها أم لا؟ ومتى حصل اللمس هنا ولو بعضو زائد لا إحساس له وانضم إلى ذلك قصد أو وجدان نقض، هذا ظاهر إطلاقهم. قاله الشيخ على الأجهوري. نقله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، فإن إطلاقهم المس في الذكر وإن انتفى القصد، والوجدان يدلُّ على أند أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر بالإصبع الزائدة بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى. انتهى.
قال جامعه عفا الله تعالى عنه: في الخرشي عند قول المص: "ولو لظفر" أن المنصوص أنه لا فرق بين الجسم وما اتصل به. انتهى. وهو يقوي ما تقدم للشيخ عبد الباقي عن شيخه، ويقويه أيضًا أن النقض هو ظاهر إطلاقهم، ولا يظهر العدول عن ظاهر إطلاقهم، وأما ما ذكره الشيخ محمد بن الحسن من قوله: إن إطلاقهم في مس الذكر يدلُّ على أنه أشد من اللمس المقيد بوجدان اللذة أن قصدها، يقال عليه إنهم قيدوا مس الذكر ببطن أو جنب لكف أو إصبع، ولا كذلك اللحس فينقض، ولو لظفر أو شعر. وقيدوا أيضًا مس الذكر بأن يكون مباشرة واستدلوا له بالحديث:(من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة (١)). انتهى. وقد علمت أن اللمس من فوق حائل ينقض على ما مر في قوله:"أو حائل" والله سبحانه أعلم. وقوله: ولو بعضو زائد الخ يشمل الإصبع الزائدة واليد الزائدة وغيرهما. والله سبحانه أعلم. انتهى. وقال الشيخ الأمير: ولمس لذة عادة ولو بزائد لا يحس للتقوي بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر، ولا يقاس العود لانفصاله، هذا ما لعبد الباقي، ونازعه بناني. انتهى. وإذا قصد لدى امرأة أجنبية، فتبين بعد اللمس أنَّها محرم نقض وضوءه، ولو لمس محرما غير