قاصد للذة لكنه وجدها فتبين أنَّها أجنبية لم ينقض وضوؤه على ما للمص، وسيأتي أن المذهب أن المحرم كغيرها. والله سبحانه أعلم.
لا انتفيا يعني أن اللمس إذا انتفى معه قصد اللذة ووجدانها أي انتفى الأمران معا، فلا نقض اتفاقات، وشمل قوله:"لا انتفيا" ما إذا قصد اللمس ولم يجد لذة كما صرح به الشيخ عبد الباقي، وغيره.
وعلم مما قررته من قوله:"ولمس" إلى قوله: "انتفيا" أربع صور: قصد اللذة ووجدها فالنقض فيها اتفاقا. انتفيا لا نقض اتفاقا، وجدها فقط من غير قصد. ابن رشد نقض الوضوء اتفاقا، ونقض في التوضيح الاتفاق بقول ابن التلمساني: واختلف إذا وجد ولم يقصد، أو قصد ولم يجد، قصدها من غير وجدان نقض الوضوء على المنصوص. وفي المدونة: وإذا مست امرأة ذكر رجل فعليها الوضوء، وبغير شهود من مرض ونحو فلا ينتقض إلا القبلة بفم مستثنى من قوله انتفيا، والباء بمعنى على؛ يعني أن الرجل والمرأة إذا قبل أحدهما الآخر على فيه فإنه ينتقض وضوؤهما معا حصل قصد أو وجدان أو انتفيا. وقوله:"فم" أي فم من يلتذ به عادة فلا تنقض في فم صغيرة لا تشتهى، ولو قصد لذة أو وجدها. والقبلة على الخد ليست كالقبلة على الفم، فتجري على حكم الملامسة، وكما لا نقض في تقبيل بالغ فم صغيرة لا نقض في تقبيل رجل فم رجل، ولا في تقبيل المرأة فم امرأة، وما في ابن تركي من النقض بالقبلة على فم امرأة من مثلها -انتهى- غيرُ معول عليه وإن التذ كل؛ لأن العبرة بعادة الناس قاله الشيخ عبد الباقي. وذكر ابن بزيزة ثلاثة أقوال في المذهب: أحدها النقض مطلقا، الثاني اعتبار اللذة، الثالث إن كانت في الفم تنقض مطلقًا وإن كانت في غيره اعتبرت اللذة. وفي الحطاب: لم أقف على نص في لمس المرأة لمثلها والظاهر النقض. انتهى. فيكون تقبيلها أولى. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: ولم أقف على نص الخ انظره مع ما في التلقين ونصه: وعلل من قال بعدم النقض بلمس المحرم بأنها ليست بمحل الشهوة، فأشبه لمس المرأة المرأة والرجل الرجل. انتهى. ولا ينقض لمس هرمة ولا ملتح. وقوله:"إلَّا القبلة بفم" لا يشترط الصوت في تحقق التقبيل كما قاله غير واحد، وتقبيل الفرج كاللمس وفاقا للأجهوري رادا على ابن فجلة في قياسه على الفم بالأحرى فإن تقبيله لا يشتهى. قالمه الشيخ الأمير. وبما قررت علم