وإما حليلة أبيك، كلتاهما حرام عليك، وهي في الرضاع أي من أرضعت أخاك قد تحرم وقد لا تحرم، فإن كانت أرضعتك مثلا حرمت وإن كانت أجنبية لم ترضعك لم تحرم أو أختك؛ يعني أن أم أختك في النسب تحرم على كل حال؛ لأنها إما أمك أو حليلة أبيك، كلتاهما حرام عليك، وإن أرضعت أجنبية أختك فقد لا تحرم، وقد تحرم فإن أرضعتك مثلا حرمت وإلا فلا.
وأم ولد ولدك؛ يعني أن أم ولد ولدك من النسب تحرم عليك على كل حال؛ لأنها إما بنتك وإما حليلة ابنك، كلتاهما حرام عليك، وأما إن أرضعت أجنبية ولد ولدك فإنها لا تحرم بذلك بل يحل نكاحها إن لم يكن مانع. وجدة ولدك يعني أن جدة ولدك من النسب تحرم عليك على كل حال. لأنها إما أمك أو أم زوجتك، كلتاهما حرام عليك، وإن أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم أمها إلا أن يكون مانع وأخت ولدك يعني أن أخت ولدك من النسب حرام عليك على كل حال، لأنها إما بنتك نسبا أو ربيبتك، كلتاهما حرام عليك، وإن أرضعت امرأة ولدك فبنتها لا تحرم إلا أن يكون مانع وأم عمك يعني أن أم عمك في النسب حرام عليك على كل حال؛ لأنها إما جدتك نسبا وإما حليلة جدك، كلتاهما حرام عليك، وإن أرضعت أجنبية عمك فقد تحرم، وقد لا تحرم، فإن لم يكن إلا مجرد رضاع عمك حلت، وإن كان مانع فلا. وعمتك يعني أن أم عمتك نسبا حرام عليك على كل حال؛ لأنها [إما (١)]، أم أبيك وإما حليلة جدك كلتاهما حرام عليك، وإن أرضعت أجنبية عمتك فقد تحرم وقد لا تحرم. وأم خالك يعني أن أم خالك في النسب حرام عليك على كل حال؛ لأنها إما أم أمك أو حليلة جدك، كلتاهما حرام عليك، وإن أرضعت أجنبية خالك لم تحرم بمجرد ذلك وقد تحرم لأجل مانع. وخالتك يعني أن أم خالتك في النسب حرام عليك على كل حال؛ لأنها إما أم أمك نسبا وإما حليلة جدك، كلتاهما حرام عليك، وامرأة أرضعت خالتك لم تحرم إلا لمانع ولهذا قال:
فقد لا يحرمن من الرضاع أي هذه النسوة قد لا يحرمن، وقد يحرمن، فإن لم يكن إلا مجرد هذا الرضاع لم يحرمن، وإن كان مانع حرمن. وفي قوله: من الرضاع، بحث لأنهن لا يحرمن من هذا الرضاع، فلو حذفه لكان صوابا. والجواب أن من بمعنى في كقوله تعالى:{أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ}. واعلم أن هذا الاستثناء أصله لابن دقيق العيد، واعترضه ابن عرفة قائلا: إنه غلط