للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكنس؛ يعني أنه يجب عليها الكنس وهو إزالة ما في البيت من القمامة قال عبد الباقي: له لا لضيوفه فيما يظهر. وفرش؛ يعني أنه يجب عليها أيضا أن تفرش البيت أي تبسط فيه الفراش، قال عبد الباقي: له لا لضيوفه فيما يظهر. انتهى. والمرجع في هذا للعادة، قال الأمير: وإلا فعليها الخدمة بالعادة. انتهى. بخلاف النسج؛ يعني أنه إنما تلزمها الخدمة الباطنة وأما الخدمة الظاهرة كالنسج فلا تلزمها لأنها تكسب وهي لا تلزم به.

والغزل؛ أي وكذا لا يلزمها الغزل أيضا لأنه من الخدمة الظاهرة. قال الشبراخيتي: بخلاف ما كان من جهة التكسب مثل النسج والغزل والخياطة والطرز فلا يلزمها عملها لتطعم نفسها أو لتكتسي، وظاهره كغيره ولو كانت عادة نساء بلدها، ولو أدخل الكاف على النسج ليشمل الخياطة والطرز لكان أحسن. انتهى. وقال عبد الباقي: بخلاف الخدمة الظاهرة مثل النسج والغزل له والخياطة والتطريز له ونحوهما مما هو من التكسب فلا يلزمها عمله له، ولو من قوم عادتهم ذلك؛ لأنه من التكسب للنفقة وهي واجبة عليه لها لا عليها له، وهو الجاري على ما في الفلس من قوله: ولا يلزم بتكسب، ونحوه للخرشي، وزاد: إلا أن تتطوع بذلك. انتهى. وقال الأمير لا التكسب كغزل ونسج. انتهى. وقال الشارح: أي فلا يلزمها ذلك، وكذا الخياطة ونحوها مما هو من أنواع التكسب إذ لا يلزمها التكسب الذي يجعل فيه الكحل.

لا مكحله؛ يعني أن الزوج إنما يلزمه لزوجته الكحل، وأما المكحلة وهي الوعاء الذي يجعل فيه الكحل فلا تلزمه قال الخرشي: يعني أن الرجل لا تلزمه لزوجته المكحلة وهي الوعاء الذي يجعل فيه الكحل، بخلاف الكحل فيلزمه. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا مكحلة أي لا يلزمه آلة الكحل ويلزمه ما تكتحل به كما سبق. مالك: ولا يقضى بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس. ابن شعبان: يريد الخروج إليه لا أجرته. انتهى. وهنا ثلاثة: الكحل عليه، المكحلة والاكتحال، الأول ليس عليه، وكذا الثاني على مقتضى كلامهم. والله سبحانه أعلم.

ودواء؛ يعني أن الزوج لا يلزمه الدواء لزوجته عند مرضها ومنه أجرة الطبيب، فلا يلزمه عين الدواء ولا ثمنه ولا أجرة الحجام الذي يحجمها، وإلى ذلك أشار بقوله: وحجامة، وهي من الدواء. قاله الشبراخيتي. وقال الشارح: وأكثر نصوصهم أنه لا يلزمه الدواء ولا الحجامة وهو قول