للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور. وقيل لا يجب الغسل لعدم المقارنة، فلو احتلم رجل وهم أن ينزل فانتَبَه أو نُبهَ فلم يُنزِل فتوضأ. ثم أنزل فعليه الغسل قاله الإمام الحطاب. ولم يغتسل اعلم أن قوله: "أو بعد ذهاب لذة بلا جماع" شامل لصورتين، إحداهما أن لا يكون خرج مع اللذة المعتادة شيء من المني، والثانية أن يكون خرج معها بعض المني، ثم خرجت بقيته بعد ذهابها. فأما إذا لم يخرج من المني شيء فلا يجب الغسل بسبب اللذة المذكورة قبل خروج المني، فلو اغتسل قبل خروجه لم يجزه وأعاد الغسل بعد الخروج، هذا هو المشهور. وقيل لا يعيده، ومنشأ الخلاف، هل يشترط في وجوب الغسل مقارنته لخروج المني أو لا يشترط؟ وأما الصورة الثانية فيجب عليه الغسل بسبب ما خرج من المني أو لا، فإن اغتسل له ثم خرج منه بقية المني لم تجب إعادة الغسل على المشهور. فقول المص: "ولم يغتسل" خاص بالصورة الثانية، وسيصرح المص بمفهوم قوله بلا جماع.

فتحصل من هذا أن من التذ بغير جماع ولم ينزل، ثم أنزل بعد ذهاب اللذة، اختلف فيه. فقيل يجب عليه الغسل؛ لأنه مستند إلى لذة متقدمة، وعليه لو اغتسل قبل خروج المني لم يجزه. وقيل لا يجب عليه الغسل لعدم المقارنة، وهذان القولان جاريان فيمن جامع واغتسل ثم أمنى، فقيل يجب الغسل، وقيل لا، وثم ثالث؛ وهو التفصيل بين أن يجب في الأولى دون الثانية، وهي مسألة ما إذا جامع فاغتسل ثم أمنى. وقد علمت أن مثلها ما إذا التذ بغير جماع، وخرج منه شيء من المني فاغتسل، ثم خرجت بقيته بعد ذلك.

وعلم مما قررت أنه يشترط في وجوب غسل ظاهر الجسد بخروج المني يقظة أن يكون بلذة معتادة، ولهذا قال لا بلا لذة يعني أن المني لا يلزم الشخص غسل بخروجه منه حيث خرج بلا لذة، كمن لدغته عقرب فأمنى، أو ضرب فأمنى، وكما إذا خرج على وجه السلس سواء قدر على رفعه أم لا. وأما الوضوء منه ففيه التفصيل الذي قدمه المص. قاله الشيخ عبد الباقي. يعني بقوله: وبسلس فارق أكثر، وما ذكره التتائي من أنه إذا قدر على رفعه يوجب الغسل على المشهور، قال فيه الشيخ محمد بن الحسن: الظاهر أن ما ذكره التتائي غير صحيح. وقول عبد الباقي: وأما الوضوء منه الخ ابن الحاجب: وعلى النفي ففي الوضوء قولان: التوضيح بالوجوب،