للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاستحباب. انتهى. يعني فيما إذا لم يكن سلسا كمن لدغته عقرب فأمنى، كما يفيده الشيخ الأمير. وأما إن كان سلسا فيجري على حكمه كما قدمته. والله سبحانه أعلم وفي الحطاب في نواقض الوضوء عن الشيخ زروق ما نصه: وقد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب منه شيء على المشهور. وقد مر أن تقسيم السلس لا يخص حدثا دون حدث، ولبعضهم:

ولدغ لذي سم بإهمال أول … وللنار بالإهمال للثان فاعرفا

والاعجام في كلّ والاهمال فيهما … من المهمل المتروك حقا بلا خفا

وقد صح بالوجهين نقلا لمن يكن … بَذِيَّ لسان في المقالة مجحفا

أو غير معتادة يعني أن خروج المني إذا كان بلذة غير معتادة فإنه لا يوجب غسلا، قالوا كمن حك لجرب، أو نزل في ماء حار، أو ركض دابته. وظاهر كلامهم أنه لا غسل عليه، ولو أحس بمبادئ اللذة ثم استدام ذلك. وقد قالوا في الحج إن ذلك يفسده. فانظره، قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ عبد الباقي: إن وجوب غسله ظاهر فيما إذا أنزل بهز الدابة له مع ركضه لها؛ لأنه شبيه بحالة الجماع. وقال الشيخ محمد بن الحسن: في حاشية اللقاني عن الجزولي ما نصه: واختلف في هز الدابة هل هو لذة غالبة أو نادرة؟ قولان، والمشهور وجوبه. انتهى. أي وجوب الغسل، وظاهره مطلقًا سواء أحس بمبادي اللذة أم لا، وقد بحث ابن مرزوق مع المص في قوله: "أو غير معتادة" بأن الراجح فيه وجوب الغسل كما اختاره اللخمي، وشهره ابن بشير. فانظره، انتهى. ويتوضأ راجع للمسألتين. أعني قوله: "بلا لذة"، وقوله: "أو غير معتادة" يعني أن المني إذا خرج عن غير لذة أو عن لذة غير معتادة وقلنا إنه لا يوجب غسلا، فإنه يوجب الوضوء على ما مر في السلس، فينقض الوضوء إن قدر على رفعه مطلقًا، أو لم يقدر، وفارق أكثر أجره على ما مر، فإن لم يكن سلسا كمن لدغته عقرب فأمنى، أو نزل في الماء الحار فأمنى فإنه يتوضأ وجوبا كما للأمير ثم شبه في الحكمين وهما: وجوب الوضوء، وعدم الغسل. قوله: كمن جامع فاغتسل ثم أمنى يعني أن من جامع فاغتسل سواء خرج منه مني أم لا، ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني: فإنه يلزمه أن يتوضأ لما لا يحل للمحدث فعله، ولا غسل عليه. وقيل عليه الغسل، وكذا