للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو جومعت في فرجها ثم اغتسلت فخرج مني الرجل من فرجها، فإنه يجب عليها الوضوء لذلك، ولا غسل عليها. وأما لو جومعت خارج الفرج، ودخل ماؤه فيها ثم خرج، فإنه لا يجب عليها وضوء بسبب خروجه، ولا غسل عليها بدخوله فيها حيث لم تنزل كما سيذكره. والفرق بين خروجه منها بعد دخوله فيها بوطء فيجب عليها الوضوء به، وبين خروجه منها بعد دخوله فيها بغير وطء، فلا يجب عليها أن الأول من الخارج المعتاد لجري العادة بخروجه منها حيث لم تحمل. قال الشيخ عبد الباقي: وانظر لو ساحقت امرأة امرأة، ودخل ماء إحداهما في الأخرى واغتسلتا لوجوبه عليهما لخروجه بلذة معتادة لهما، ثم خرج ماء إحداهما من الأخرى، هل يجب عليهما الوضوء قياسا على جماعها بفرجها، أو لا؟ قياسا على جماعها دونه. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر إلحاقه بجماعها دون الفرج كما لا يخفى. والله سبحانه أعلم. والفرق بين هذه، يعني قوله: "كمن جامع" الخ، وبين اللذة بلا جماع يفيد الغسل عند خروج المني أن هذه صادف الغسل فيها محلا، بخلاف قوله: أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، فإنه لم يصادف غسله محلا؛ إذ لا سبب له. انتهى.

ولا يعيد الصلاة يعني أن من جامع فاغتسل وصلى ثم أمنى بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها. وكذلك من التذ بغير جماع، ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى، فإنه لا يعيد الصلاة فهو راجع إلى ما بعد الكاف. وإلى قوله: أو بعد ذهاب لذة بلا جماع كما نص عليه غير واحد، ولا يرجع لقوله: بلا لذة أو غير معتادة. قاله الشيخ إبراهيم، وهو ظاهر. ورد بقوله: "ولا يعيد الصلاة" ما نقله الإمام الحطاب عن الباجي، فإنه قال عند قوله: "ولا يعيد الصلاة" يرجع إلى مسألة من جامع فاغتسل ثم أمنى، وإلى مسألة من التذ بغير جماع ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى، فقد قال الباجي في المنتقى: إنه إذا قلنا بوجوب الغسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدم الإعادة. انتهى المراد منه. وأشار إلى الأمر الثاني من موجبات الغسل الأربع بقوله: وبمغيب حشفة بالغ يعني أن مغيب جميع الحشفة من بالغ في الفرج قبلا أو دبرا يوجب الغسل على الفاعل والمفعول، نصوا على هذا: وهو كالصريح في أن الفعول به في اللواط يجب عليه غسل جميع ظاهر الجسد. والله أعلم. قال الشيخ الأمير: وعلى الفاعل والمفعول بمغيب حشفة بالغ وإن