للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جنيا؛ لأن لهم مالنا وفاقا للبدر القرافي والاجهوري، خلافا للحطاب. أو خنثى، ويوجب التغييب في فرجه أيضًا كبهيم وإن صغيرا: لأنَّها تلتذ به. لا ميت في فرج، أو دبرت أو ثقب البول. انتهى. وقوله: في فرج أو دبر متعلق بقوله: بمغيب، وقال عند قوله: كبهيم وإن صغيرا تشبيه في الوجوب، وقال عند قوله: لا ميت لعدم الانتشار، والنائم يجب عليهما كمع جنون ثم أفاق. انتهى. وفيه: وألغي الشفران. انتهى. وفيه: وإن من ميتة أو دبر نفسه. انتهى. وهو مبالغة في قوله: في فرج أو دبر أو ثقب البول. والله سبحانه أعلم. وقال ابن شعبان: جاءت السنة بوجوب الغسل إذا التقى الختانان. وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعًا إذا كانا بالغين مسلمين. كان ذلك في قبل أو دبر، نائمين أو مستيقظين: طائعين أو مكرهين: أو رجلين أو رجل ومن قعد عن المحيض من النساء، أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة، أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة: والمرأتان تفعلان ما يفعل شرار النساء تغتسلان بالإنزال لا بالفعل، وتؤدبان أدبا بليغا، يبلغ مائة سوط غير سوط كَيْ لا يبلغ بهما الحد فيما لم يأت فيه أثر مرفوع وقد كان الإمام مالك يأمر بالأدب المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن مواقعة حدود الله، وتحبسان مع هذا إن كانتا بالغتين. وإن كانت إحداهما لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب. انتهى. نقله الإمام الحطاب. واعلم أن المراد بالتقاء الختانين: مغيب الحشفة في الفرج، فيه يحاذي ختانه ختانها، فالمراد بالالتقاء المحاذاة. وأما إن وضع ختانه على ختانها من غير تغييب الحشفة في فرجها، فلا يجب الغسل منه بإجماع الأمة. انظر تحقيق هذا عند قول المص: وختانه يومها، في باب الضحية.

واعلم أن الوارد من الأحاديث بعدم وجوب الغسل إن لم ينزل منسوخ بحديث الصحيحين: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) (١) زاد مسلم: (وإن لم ينزل) (٢))، وروى أبو داوود وغيره أن ذلك كان رخصة في أول الإسلام، أمر بالغسل (٣)). وروى مسلم: (إذا قعد بين


(١) البخاري، كتاب الغسل. رقم الحديث: ٢٩١.
(٢) مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، رقم الحديث: ٣٤٨.
(٣) أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث ٢١٤/ ٢١٥. والترمذي، أبواب الطهارة، رقم الحديث ١١٥ وابن ماجة، كتاب الطهارة، رقم الحديث ٦٠٩.