للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل (١) ورواية أبي داوود: (وألزق الختان بالختان (٢) ورواية الترمذي: (إذا جاوز الختان الختان (٣))، والمراد بالمس والإلزاق المجاوزة بالزاى؛ وهي المحاذاة المذكورة. قوله: بين شعبها الأربع، وهي: ساقاها وفخذاها. وقيل يداها ورجلاها، وقال القاضي عياض: شعب فرجها الأربع، أي نواحيه. قوله: ثم جهدها بفتح الجيم والهاء؛ أي جامعها، ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما؛ والصداق، وإفساد الحج، والصيام، ولم يحصنها، ولم يحلها. وقد اختلف فيه هو فقيل: يتحصن بذلك. وقيل: لا يتحصن، والصحيح أن يكون محصنا؛ لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه، وجب عليه الحد وعليها. والاختيار فيها أن تكون محصنة، ولا تحل لحديث العسيلة وإذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها فلا غسل عليها لعدم اللذة في ذلك، كما في الصغير، وهذا ما لم تنزل، فيجب عليها الغسل بالإنزال. واحترز المص بقوله: "حشفة" من مغيب بعض الحشفة، فلا يوجب غسلا، هذا هو المشهور. وقيل: إن غاب الثلثان منها وجب الغسل، وإلا فلا. نقله صاحب الحلل. ابن ناجي: ولا أعرفه. وقال اللخمي وابن العربي: بعض الحشفة لغو. قال الإمام الحطاب: وبعضها أعم من الثلثين. ومغيب الحشفة يوجب الغسل ولو كانت ملفوفة. قاله الشيخ زروق. ابن ناجي: معناه إذا كان اللف رقيقا. التادلي: اختلف في المسألة على ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كان الحائل رقيقا وجب، وإلا فلا. وما ذكره التادلي ذكره ابن العربي في عارضته عن شيخه الفهري، وذكره الشيخ زروق أيضًا. قاله الإمام الحطاب. واحترز بقوله: "بالغ" من الصغير، فلا غسل عليها ما لم تنزل. كما يأتي إن شاء الله. وقد مر أنَّها لو أغابت ذكر ميت في فرجها فلا غسل عليها ما لم تنزل. وقوله: "وبمغيب حشفة بالغ" بانتشار أم لا، شابا، أو شيخا أو عنينا كما مر، وشمل أيضًا الوجوب على المفعول كما مر، وشمل أيضًا تغييب حشفة الخنثى الشكل في فرج غيره، فعليه الغسل وإن لم ينزل. وقد مر التفصيل بين الخرقة الكثيفة والخفيفة


(١) مسلم، كتاب الحيض، رقم الحديث: ٣٤٩.
(٢) إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢١٦.
(٣) الترمذي، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٠٩.