للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أحد الأقوال الثلاثة، والظاهر أن الخفيفة ما تحصل معها اللذة. وقوله: "بالغ" الظاهر أن اشتراط البلوغ خاص بالآدمي، فمن أدخلت ذكر بهيمة غبر بالغة، وجب عليها حيث كانت المرآة بالغة، وإن لم تنزل. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره. لا مراهق هذا محترز قوله: "بالغ"، يعني أن وطء المراهق للبالغة لا يوجب غسلا، لا عليه ولا عليها، حيث لم تنزل، وإلا وجب عليها، وهذا هو المشهور. وقيل يجب على البالغة الغسل بمغيب حشفة البالغ. والمراهق: ابن اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة كما في المدونة. قاله الشيخ محمد بن الحسن. والظاهر أن الرجل إذا وطئ جنية يجب عليه الغسل. قاله الأجهوري، وإن وجدت هي جنيا يطؤها، ونالت منه ما تناله من الإنسي فقد صرح أبو المعالي من الحنفية بأنه لا غسل عليها. قال ابن ناجي: وبه أقول: ولا أعرف فيها نصا في المذهب. انتهى قال الإمام الحطاب. وما قاله ظاهر ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للإنزال، والظاهر أن الرجل كذلك انتهى وقد مر ما للأمير. أو قدرها يعني أن مقطوع الحَشفة إذا غيب قدر الحشفة في فرج، فإن ذلك يكون بمنزلة تغييب الحشفة، فيجب الغسل على الفاعل والمفعول، ومثل مقطوع الحشفة من لم تخلق له أصلا فيعتبر مغيب قدرها: وكذلك من خلقت له ولم تقطع، وثنى ذكره. والظاهر أنه يعتبر فيمن ثنى ذكره طوله لو انفرد، لا طوله منثنيا. وانظر لو كان ذكره كله بصفة الحشفة، هل يراعى أيضًا قدرها من المعتاد، أولا بد من تغييبه كله في إيجاب الغسل؟ قاله الشيخ عبد الباقي. والظاهر الأول كما صرح به الشيخ الأمير، ولفظه: واعتبر قدرها إن لم توجد معتادة فشمل ما كله حشفة. انتهى.

في فرج متعلق بقوله: مغيب؛ يعني أن تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج يوجب الغسل على الفاعل والمفعول. والمراد بالفرج هنا ما يشمل الدبر، فيجب الغسل بمغيب الحشفة في قبل امرأة أو خنثى مشكلا. كما يجب بمغيبها في دبر لرجل أو امرأة بشرط أن يكون الذي غيب في فرجه مطيقا، ولو في بهيمة أو خنثى، وإلا لم يجب إن لم ينزل، كما لو غيب بين شفرين أو في هوى الفرج لعدم التقاء الختانين. وإنما وجب الغسل بالتغييب في قبل الخنثى؛ لأنه يحتمل أن يكون رجلا فيكون عضوا زائدا، فلا يجب الغسل، وأن يكون فرج امرأة، فيجب. والشك في الجنابة معتبر عندنا، واتضح لك من هذا أنه يجب على الذكر البالغ المفعول به في اللواط غسل جميع