للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر جسده نسأل الله السلامة، وقد مر هذا. والله سبحانه أعلم. واتضح مما مر أن من غيب حشفته في فرج من لا تشتهى لا يجب عليه غسل، إلَّا أن ينزل. كما نص عليه غير واحد.

وإن من بهيمة يعني أن مغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، وإن كان هذا الفرج الذي غيبت فيه الحشفة أو قدرها فرج بهيمة مطيقة كما مر. أو ميت يعني أن مغيب الحشفة أو قدرها في الفرج قبلا أو دبرا يوجب الغسل، ولو كان هذا الفرج الذي غيبت فيه فرج ميت آدمي أو غيره، ولا يجب عليها غسل بتغييب ذكر ميت في فرجها لعدم لذتها به غالبا، ولا يعاد غسل الميتة. قاله في العارضة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: يعاد، والأول أصح؛ لأن التكليف ساقط عنها، وما تعبد به الحي من غسلها قد انقضى. قاله الإمام الحطاب.

وندب لمراهق يعني أن المراهق إذا وطئ بالغة، أو صغيرة مطيقة، فإنه يندب له الغسل كصغيرة وطئها بالغ يعني أن الصغيرة التي تؤمر بالصلاة يندب لها الغسل إذا وطئها بالغ. وحاصل ما أشار إليه الشيخ عبد الباقي وغيره، أن الصور أربع: بالغان يجب عليهما الغسل كما أفاد ذلك بقوله: "وبمغيب حشفة بالغ"، صغيران يؤمران بالصلاة، وإن لم يكونا مراهقين يندب لهما الغسل. صغير يؤمر بالصلاة وطئ كبيرة يندب الغسل له، ويندب لها. هي أيضا، إلَّا أن تنزل، فيجب عليها. صغيرة تؤمر بالصلاة وطئها بالغ، يجب عليه، ويندب لها. فتلك أربع صور. وقد مر أن البالغ إنما يجب عليه الغسل بوطء المطيقة، فقوله: "كصغيرة"، أي مطيقة. قاله الشيخ الخرشي، قال: فإن لم تطق فلا شيء على البالغ، ويجب عليه ما شانها عند الأزواج. فلو ظهر لوطوءة المراهق حمل فتؤمر بالغسل من يوم الوطء، وتعيد الصلاة فيما بينها وبين الله، لا بحسب الظاهر لاحتمال حملها من غيره. وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: ولو وجدت إنسية من نفسها أن جنيا يطؤها ولم تنزل، فلا غسل عليها إن لم يحصل لها شك في الإنزال، وإلا وجب عليها لما مر من أن شك الجنابة يوجبها. هذا هو القياس. وأطلق ابن ناجي عدم الوجوب، وفيه بحث، وأما الرجل يتزوج جنية، ويتحقق مقاربته لها على وجه لا يشك فيه كأنها إنسية، فعليه الغسل، وإن لم ينزل، كما أفتى به الأجهورى قائلا خلافا لما استظهره الحطاب من عدم وجوبه، لما مر من أن شك الجنابة يوجبه. انتهى.