للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك إلى قول ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: فإن ولدت بغير دم فروايتان، الظاهر من الروايتين الوجوب حملا على الغالب. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وعلى القول بعدم الوجوب فيستحب الغسل؛ لأنه لا يأتي إلَّا بخير. قاله الإمام الحطاب. فإن قيل: الاستحسان إنما هو في ولادته بغير دم، لا فيما إذا ولد بدم، ففي الإتيان بالواو إشكال. فالجواب أنه نقل عن مالك روايتان، إحداهما؛ مفصلة بين أن يخرج الولد بدم، فيجب الغسل، وبين أن يخرج بلا دم، فلا يجب الغسل، بل يندب. والأخرى أنه لا فرق، فهو واجب على كلّ حال خرج بدم أو بلا دم، وهذه هي المستحبة، فلذا حسنت الواو. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال بعضهم: إن الواو للحال.

وعلم مما قررت أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، وأما انقطاعهما فهو شرط في صحته. ابن ناجي: وكان بعض من أدركناه يحكي عن من يثق به أنه شاهد خروجه بلا دم البتة، ولم يعقبه دم بعده.

لا باستحاضة هذا محترز قوله: "وبحيض"، يعني أن الاستحاضة لا يجب بها الغسل. والاستحاضة هي: الدم الآتي عقب الحيض والنفاس، وإذا لم يجب الغسل بدم الاستحاضة فإنه يندب عند انقطاعه، وإلى ذلك أشار بقوله: وندب لانقطاعه لاحتمال أن يكون خالطه دم حيض ولم تشعر به، وندب أيضًا اتصاله بالصلاة إن حمل على انقطاع يعود بعده. قوله: "واستحسن وبغيره" فلو خرج الولد جافا بغير دم، فهل ينقض الوضوء أو لا؟ قولان مبنيان على القولين بوجوب الغسل، وندبه. وقد تقدم ذلك في نواقض الوضوء، واللام في قوله: "لانقطاعه" بمعنى: عند. كما في الشيخ الخرشي.

ويجب غسل كافر بعد الشهادة يعني أن الكافر إذا أسلم وتلفظ بالشهادة فإنه يجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من الموجبات الأربع، الإنزال، ومغيب الحشفة، والحيض، والنفاس. فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل، بل يندب. ولهذا قال: بما ذكر أي يجب عليه الغسل بسبب شيء مما ذكر من موجبات الغسل، لا إن لم يقع له شيء من ذلك، فلا يجب بل يندب: وهذا هو المشهور. وقيل: يجب، وإن لم يتقدم له سبب، لأنه تعبد. ورد المصنف هذا القول بقوله: "بما ذكر" وهو متعلق بقوله: "يجب" والباء للسببية