للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما إذا عاد لجماع موطوءته الأولى، وأما لغيرها فيجب غسل فرجه ليلا يدخل فيها نجاسة الغير. قاله الشيخ الخرشي. وحكم وطئه قبل غسل فرجه الكراهة.

ووضوئه لنوم؛ يعني أنه يستحب للجنب أن يتوضأ عند النوم، ولو نهارا كما في سماع ابن القاسم. وأوجبه ابن حبيب، قال في المدونة: ولا ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع وضوئه، وليس ذلك على الحائض. وفي العارضة: قال أبو يوسف يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. وقال مالك والشافعي: لا يجوز أن ينام حتى يتوضأ. قال الإمام مالك: فإن فعل فليستغفر الله. رواه عنه في المجموعة. وقال بعض أشياخنا: لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه. انتهي قاله الإمام الحطاب. وقوله: "ووضوئه" عطف على مدخول الكاف من قوله: "كغسل فرج جنب" كما يفيده الشيخ إبراهيم. وقوله: "ووضوئه لنوم"؛ أي سواء كان ذكرا أو أنثى، واللام في قوله: "لنوم" بمعني عند كما في الشبراخيتي. وقال الشيخ عبد الباقي: إنها للتعليل، وإذا انقطع الحيض عن الحائض فهي كالجنب يندب لها الوضوء للنوم لا قبل انقطاعه، فلا تغتسل للنوم ولا تتوضأ له، وهل تطلب الحائض بالوضوء عند أوقات الصلاة، أو يكره ذلك في حقها؟ قال عياض: وكان قوم من فقهاء السلف يأمرون الحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى. قال مكحول: وكان ذلك هدي نساء المسلمين، واستحبه. وقال بعضهم: هذا أمر تركه مكروه عند جماعة. انتهى من الأبي. قاله الشيخ الخرشي. وكما يندب الوضوء عند النوم للجنب، يندب لغير الجنب من كل مريد النوم لخبر: [إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع ونم على شقك الأيمن] (١)). ومعنى إذا أخذت مضجعك أردت أن تنام، وتضمن هذا الحديث ثلاث سنن: الوضوء للنوم للموت على طهارة وذكر الله عند النوم، والنوم على الشق الأيمن. قاله الإمام الحطاب. وقد مر شيء من آداب النوم عند قول المص في نواقض الوضوء: "وإن بنوم ثقل" وللطبراني في الكبير، عن ميمونة بنت سعد قالت: [قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخاف أن يتوفى ولا يحضره جبريل] (٢)). لا


(١) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم الحديث: ٢٧١٠.
(٢) الطبراني الكبير، باب الباء، ٦٥.