للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تيمم؛ يعني أن الجنب لا يستحب له التيمم عند النوم هذا هو المشهور، ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء، وعليه قال ابن فرحون. وفي هذه المسألة لا يتيمم على الحجر بل على التراب. وفي حاشية الشيخ بناني أنه لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالوضوء (١)). واختلف في علة الأمر، فقيل لينشط، وعلى هذا لو فقد الماء لم يؤمر بالتيمم. وقيل ليبيت على إحدى الطهارتين؛ لأن النوم موت أصغر، فشرعت فيه الطهارة الصغرى، كما شرعت في الموت الأكبر الطهارة الكبرى، فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم. انتهى. وقد مر أنه على هذا القول إنما يتيمم على تراب لا على حجر. قال الشيخ عبد الباقي: ولعله لورود [أنه عليه الصلاة والسلام تيمم على حائط] (٢)؛ أي طين فكان رخصة يقتصر فيها على ما ورد. انتهى. وجعل الشبراخيتي قوله: "لا تيمم" مفرعا على العلتين. قال: لأن التيمم مبيح لا مطهر؛ ولأنه لا نشاط فيه خلافا لمن فرعه على الثانية، ونحوه للخرشي. ورده العلامة بناني بالنقل عن ابن بشير، واللخمي، وابن شأس، وابن الحاجب فهو مفرع على الثانية. والله سبحانه أعلم.

ولم يبطل إلا بجماع يعني أن وضوء الجنب للنوم لا يبطل بحيث يطلب بوضوء آخر للنوم إلا بالجماع. قاله مالك. اللخمي: إن قلنا إن الغسل للنشاط لا يعيد الوضوء إن أحدث، وإن قلنا لينام على إحدى الطهارتين، أعاد الوضوء إن أحدث. ولبعضهم:

يا سائلا عن وضوء ليس ينقضه … إلا الجماع وضوء النوم للجنب

وقوله: "ولم يبطل إلا بجماع" ظاهره ولو بعد مرور سنين كثيرة، وهو ظاهر كلام غيره أيضا، وانظره فإني لم أر التصريح بشيء في ذلك. والله سبحانه أعلم. وقوله: "ولم يبطل إلا بجماع" ينبغي أن يكون مثله في ذلك التيمم على القول به. قال الشيخ عبد الباقي: وأما وضوء غير الجنب للنوم فينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع، ولا تنقضه المباشرة إلا مع قصد اللذة. كذا للأبي.


(١) عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. مسلم، كتاب الحيض، رقم الحديث: ٣٠٦.
(٢) البخاري، كتاب التيمم، الحديد: ٣٣٧. مسلم، الحديث: ٣٦٩.