للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصغير من أي صنف في كبير من جنسه وكذا يجوز عكس ذلك، وقوله: "وكصغيرين" لخ وقوله: "وصغير" لخ يعني في غير الغنم والآدمي كما يأتي وصغير في كبير وعكسه هو تأويل للمدونة عليه تأولها ابن محرز وابن لبابة. وقوله: إن لم يؤد إلى المزادنة معناه أن محل الجواز في المتفق عليه أعني مسألة الاجتماع ومحل الجواز في المختلف فيه أعني مسألة الانفراد إنما هو حيث لم يؤد ذلك إلى المزابنة، وأما إن أدى ذلك إلى المزابنة بأن يطول الأجل الضروب إلى أن يصير الصغير كبيرا أو يلد الكبير صغيرا فإن ذلك لا يجوز أي لا يجوز حينئذ سلم صغيرين في كبير ولا عكسه ولا سلم صغير في كبير وعكسه.

قال عبد الباقي: إن لم يؤد إلى المزابنة، فإن أدى إليها منع بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير الصغير كبيرا أو يلد الكبير صغيرا لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل، فكأنه قال: اضمن لي هذا لأجل كذا فإن مات ففي ذمتك وإن سلم عاد إليَّ وكانت منفعته بضمانك وهو باطل، وعلة الثاني الجهالة فكأنه قال: خذ هذا في صغير يخرج منه ولا يدرى أيخرج منه أم لا؟ وهو جهالة ممنوعة. انتهى. وهذا يقتضي أنه يراعَى في سلم الصغيرين في كبير وعكسه أن لا يطول أجل السلم بحيث يصير الصغيران أو أحدهما كالكبير ويلد الكبير صغيرين. انتهى. والمراد بالمزابنة هنا اللغوية وهي المغالبة.

وتؤولت على خلافه راجع لمسألة الانفراد وهي قوله: "وصغير في كبير وعكسه" والراجح التأويل الأول يعني أنه كما تؤولت المدونة على أنه يجوز سلم الصغير في الكبير وعكسه تؤولت أيضا على خلاف ذلك؛ أي أنه لا يجوز سلم الصغير في الكبير ولا عكسه، وقد مر أن التأويل الأول لابن محرز وابن لبابة وهذا الثاني لابن أبي زيد، وأما سلم صغيرين في كبير وعكسه فإنه جائز إن لم يؤد إلى المزابنة ولم تتأول المدونة على خلافه، ومحل الخلاف في مسألة الانفراد إنما هو حيث لم يؤد إلى المزابنة.

قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه عنه: قول المص: "إن لم يؤد إلى المزابنة" بأن يطول الأجل المضروب إلى آخر ما مر يفهم منه أنه لو كان الكبير المقدم ذكرا فإن ذلك جائز ولو طول الأجل؛ لأن الكبير من المعلوم حينئذ أنه لا يلد صغيرا. واللَّه سبحانه أعلم.