خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم {فَتَيَمَّمُوا}، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته (١)). انتهى. وتعني بآية التيمم قوله عز وجل في المائدة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية كما في البخاري. والله سبحانه أعلم. والمتيمم إما مريض أو مسافر أو حاضر صحيح، فأشار إلى الأول بقوله: يتيمم ذو مرض يعني أن المريض يتيمم للفرض والنفل إن عدم الماء، أو خاف باستعماله زيادة المرض أو تأخر البرء كما سيذكره، وفي حكم المريض الحاضرُ الصحيح الذي يخاف باستعمال الماء مرضا كما نص عليه الإمام الحطاب والشيخ الخرشي؛ ونص عليه ابن فرحون، والشيخ عبد الباقي، والشيخ الأمير. فقوله:"ذو مرض" واقع أو متوقع كما في الخرشي. وقال ابن وهب في سماع عبد الملك: إذا لم يقدر المبطون والمائد على الوضوء تيمما فحمله ابن رشد على أنهما لا يقدران على مس الماء. وقال سند يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء، وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ويصلي ولا يعيد، ولا بد من التقييد بأن لا يجدا من يوضئهما، ولا يستطيعان ذلك. والله أعلم. وحمله الطليطلي على من انطلقت بطنه، ونصه: وان كان مبطونا قد غلب عليه بطنه لا يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي. وقد قيل إنه يتوضأ لكل صلاة. انتهى. قال الإمام الحطاب: والقول الثاني في كلامه هو الجاري على المعروف من المذهب في الأحداث المستنكحة؛ والقول الأول قريب من فتوى اللخمي، ولعله اغتر بظاهر لفظ الرواية. وفي الطليطلي: وإن كان لا يدرك بيديه أن يغسل مخرج البول والغائط من علة نزلت به، فإن كانت له زوجة أو جارية غسلت ذلك وتوضأ وصلى، وإن لم تكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك. وإن لم يكن له مال ولا زوجة ولا خادم فإنه يتيمم ويصلي. انتهى. وما قاله غير ظاهر، وقد تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافا وهو المعروف
(١) البخاري، كتاب التيمم، رقم الحديث: ٣٣٤. والموطأ، كتاب الطهارة، الحديث: ١٢٢.