من المذهب. والله أعلم انتهى كلام الحطاب. وقال الأمير: يتيمم عاجز عن استعمال الماء وليس منه المبطون؛ أي الذي إذا قام للماء واستعمله انطلق بطنه، أما مبطون يضر به الماء، أوأعجزه الإعياء، أو عظم البطن عن تناول الماء، فيتيمم. انتهى.
وسفر يعني أن السفر كالمرض، فيجوز للمسافر أن يتيمم للفرض والنفل بشرط عدم الماء، أو خوف المرض باستعماله كما يأتي، وهذا إذا كان سفره قد أبيح أي أذن فيه فيشمل الواجب والجائز والمندوب؛ فالواجب كسفر لحجة الفرض والرعى الذي تتوقف حياة الدواب عليه، والمندوب كالسفر لقصد زيارة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، والجائز كسفر تجر لمستغن عن تحصيله والرعي الذي لا تتوقف حياة الدواب عليه. وخرح السفر المحرم؛ وهو سفر العاصي بسفره كالآبق؛ وقاطع الطريق، والعاق لوالديه، والمخالف لشيخه الذي فوض إليه أموره على ما ذكره بعضهم. فهؤلاء لا يجوز لأحد منهم التيمم على الأصح: ويجب عليه الرجوع لا يجب عليه فإذا عزم على التوبة جاز له ذلك. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب عن ابن فرحون. وقال الشيخ عبد الباقي: إن العاصي بسفره يؤمر بالتوبة فإن لم يتب فالظاهر أن يؤخر لبقاء ركعة بسجديتها من الضروري ويقتل حينئذ. وأما السفر المكروه كالصيد للهو فقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي للشيخ أحمد بن فجلة: ينبغي أن يكون المراد بالإباحة الجواز؛ أي مقابل الحرمة فيدخل المكروه والمطلوب، وحينئذ يخرج سفر المعصية فقط، فيفيد أن الإقدام على التيمم في السفر المكروه جائز لا مكروه. قال الحطاب: وهو الظاهر لقول ابن الحاجب: ولا يترخص بالعصيان على الأصح، وأكثر نصوصهم التعبير بالعصيان على أن الحق هو ما رجحه سند؛ والقرطبي، وابن عبد السلام؛ وابن مرزوق من الجواز مطلقا، أي سواء كان عاصيا بسفره أم لا. وبكلامهم يسقط اعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب في ثبوت مقابل الأصح؛ ومقابل الأصح هو أن العاصي بسفره يتيمم. انتهى. وما مر من قول عبد الباقي: فالظاهر أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها الخ. قال الشيخ محمد بن الحسن: غير ظاهر. قال: وقال بعضهم لعل مراد من أخرج العاصي بسغره أنه عنده في الحكم بمنزلة الحاضر الصحيح، فيتيمم للفرائض فقط غير الجمعة؛ لأنه لا أقل أن ينزل سفره منزلة العدم فيبقى حاضرا صحيحا. وفي كلام سند ما يقتضي أن العاصي بسفره يتيمم اتفاقا؛ وقول