للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عورة، ولا استبراء واجب فيستبرئ وإن خرج الوقت. ويصلي ما قُدِّر له إدراكه قبل الاستبراء، ولا يقدر له الطهر في مسألة الحاضر إذا سافر، والمسافر إذا قدم خلافا للخمي والقرافي وأبي الحسن. كما قاله غير واحد.

وإن ظن إدراكهما يعني أن من زال عذره في مشتركتي الوقت فتطهر، وظن أنَّه يدركهما معا فأحرم بالأولى منهما فلما ركع منها ركعة، أو مضى قدرها ولم يكن أحرم فخرج الوقت بغروب شمس أو طلوع فجر، أضاف إليها أخرى وخرج عن شفع وقضى الصلاة الأخيرة في مسألة المصنف، وكذا يقضي الأخيرة في المسألة التي زدتها. وقوله: "قضى الأخيرة" أي فقط، وكذا الحكم لو ظن إدراكهما فأحرم بالأولى، فلما عقد ثالثتها خرج الوقت، فإنَّه يأتي برابعة ويقضي إِلأخيرة فقط؛ لأنَّ الوقت إذا ضاق يختص بالثانية، ويشمل المصنف المسألة التي زدتها إذا قلنا إن المراد ركع حقيقة أو حكما؛ بأن يمضي مقدار ذلك ولم يكن أحرم. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو رواية عيسى عن ابن القاسم، خلافا لأشهب وابن حبيب أن له القطع.

واعلم أن هذا الحكم؛ أي كونه يقضي الأخيرة فقط ثابت، ولو خرج الوقت عقب ما صلى الأولى بتمامها أو مضى قدر ما يسعها بتمامها، فالمدار على ما بان فهو المعمول عليه. ابن عرفة: سمع سحنون أشهب: لو قدرت خمسًا فصلت الظهر فغربت الشمس قضت العصر، ولو غربت لصلاتها ركعة أو ثلاثا ففي تشفيعها بنية النفل ثمَّ تصلي العصر، وسعة قطعها على وتر نقل الشيخ سماع عيسى عن ابن القاسم، وقول أصبغ، وإن ظن إدراك العصر فقط، فلما فرغ منه بقيت فضلة صلى الظهر، واختلف هل يعيد العصر أو لا، والذي في العتبية عدم الإعادة. قاله الشيخ محمَّد بن الحسن. ولو علم قبل خروج الوقت أنه إن كمل ما هو فيه خرج الوقت، وجب القطع وصلى الثانية بلا خلاف، والظاهر أنَّه يخاطب بالثانية إن ظن إدراك إحداهما وشك في إدراك الأخرى، فإن بان أنه يخاطب بالأولى أتى بها ولا إثم عليه فيما إذا أتى بها بعد خروج الوقت، ولو شك هل يدرك واحدة أو لا يدرك شيئًا؟ فالظاهر أنَّه يصبر، ولو خرج الوقت حتى يتبين له شيء فيعمل عليه، ولا إثم عليه إذا تبين أنَّه يلزمه شيء بعد خروج الوقت لأنه معذور. قاله الشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الباقي. ولما قدم المصنف أن المعذور يقدر له الطهر، كان مظنة سؤال وهو: