ركعة فأكثر. وبالله تعالى التوفيق. غير نوم يعني أن النوم لا يسقط به وجوب قضاء صلاة ولو استغرق الوقت بل ولو نام دهرا طويلًا.
ونسيان أي وكذا لا يسقط وجوب قضاء الصلاة بنسيانها، ولو نسي صلوات سنين كثيرة؛ فإنَّه يلزمه قضاؤها. وبما قررت علم أن قوله: المدرك مفعول قوله: "وأسقط". قال الشيخ عبد الباقي: ويقدر الطهر في جانب السقوط على المذهب، كما يقدر في جانب الإدراك. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع في هذا الأجهوري، وتعقبه الرماصي بأن تقدير الطهر في جانب السقوط إنما هو اختيار اللخمي، ولما نقله في التوضيح قال: لم أره لغيره، وكذا قال ابن فرحون: ولم يذكره ابن شأس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة، فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي فقط؟ وقد قال عياض: للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وذكر الأجهوري تقدير الطهر في جانب السقوط أيضًا وَرُدَّ. انتهى. وإنما كان النوم والنسيان لا يسقطان وجوب قضاء الصلاة لقوله - عز وجل -: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه: ١٤]، ولخبر:(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فذلك وقتها (١))، وقوله:"وأسقط عذر حصل" الخ؛ يعني ولو أخر ذو العذر الصلاة عامدا حتى حصل العذر كما يقصر المسافر، ولو أخر الصلاة عامدا.
ولما أنهى الكلام على الأوقات وعلى إثم المؤخر عن الاختياري لغير عذر إلى الضروري وأولى عنهما، وكان الإثم فرع التكليف، كان مظنة سؤال سائل: هذا حكم المكلف فما حكم غيره؟ فأجاب بقوله: وأمر صبي بها لسبع يعني أن الصبي يندب لوليه أن يأمره بالصلاة عند الدخول في السنة السابعة، وذلك وقت الإثغار، هذا هو المشهور، ومقابله أنَّه يجب على الوليّ أن يأمره بها. وقوله:"بها" أي بالصلاة المفروضة، ويحتمل قوله:"وأمر صبي" أن معناه أمر الشارع بالصلاة، كما أمر الولي أن يأمره. ومبنى ذلك هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ الصحيح الأوّل كما قال القرافي، واختار ابن الحاجب وابن السبكي الثاني؛ إذ هو الحقيقة. والأول تجوز، وعليه فالشارع أمر الوليّ أن يأمر الصبي بما ذكر.