للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المغصوبة وجب على المصلي أن يستأمر أربابها إن لم تغصب، والصلاة في أرض المسلمين بغير إذنهم بلا خلاف. انتهى.

كمقبرة تشبيه في الجواز؛ يعني أن الصلاة تجوز في المقابر وإن لم يجعل بينه وبينها حائلًا. وفي المدونة: وجائز أن يصلي في المقبرة وعلى الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا، وجائز أن يصلي في مرابض البقر والغنم. قال ابن ناجي: ظاهره وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك، ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى؛ لأنَّ مذهبه نجاسة الميت. واختلف في المسألة فقيل: تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن أجزاء الموتى وهو المشهور، وقيل: تكره مطلقا. رواه أبو مصعب. وقال عبد الوهاب: تكره بالجديدة ولا تجوز بالقديمة إن نبشت إلا أن يبسط طاهرا عليها، وتكره في مقابر المشركين من غير تفصيل، وقيل: لا بأس بالجديدة، وتكره القديمة. قاله ابن الجلاب. وقيل: تجوز بمقابر المسلمين، وتكره بمقابر المشركين. قاله الحطاب. وفيه: وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور، وقيل: إنها مكروهة. والمقبرة مثلثة الباء: موضع الإقبار؛ أي الدفن، وتجوز الصلاة بالمقبرة. ولو كان القبر بين يديه، أو كانت لمشرك وأشار "بلو" لرد القول بعدم الجواز في مقبرتهم، وعلى القول بالتفصيل بين مقبرة المسلمين ومقبرة الكفار، فهل العلة كونها حفرة من حفر النار أو النجاسة؟ لأنهم يزورون قبورهم، ولا يتحفظون من النجاسة. وقوله: "ولو لمشرك" استدلوا له بأنّه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بنبش قبور المشركين وجعل مسجده موضعها (١)). وقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي رجحه المواق اجتناب مقابر المشركين. قال: وبحث أبو علي وغيره في الاستدلال بهذا الحديث؛ بأن الموضع إذا نبش ووطئ وبنيَ محله ولا سيما إذا جعل عليه تراب آخر ليس كالمقبرة الباقية الأجساد بها.

ومزبلة يعني أن الصلاة تجوز بالمزبلة بفتح الميم وتضم باؤها وتفتح: موضع طرح الزبل ومحجة يعني أن الصلاة تجوز بالمحجة، والمحجة: جادة الطريق؛ أي وسطها، وأما قارعة الطريق فهي أعلاها أي جانبها. والحكم فيهما سواء، وإنما نص على المتوهم.


(١) البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٢٨. ومسلم، رقم الحديث: ٥٢٤.