كاللقطة، وهذا في الأربعة الأخماس الواجبة للجيش، وأما الخمس فواجب عليه أن يضعه في مواضع الأخماس، وقاس في نوازله على هذا حكم مستغرق الذمة بالحرام يتوب وما بيده ليس عين المغصوب وأرباب متاعه مجهولون، قال: حكم ما بيده حكم اللقطة بعد التعريف، وحكم كبة الخيوط، قال: بل هذا في الجواز أحرى لأن أهل تبعاته حقهم في ذمته لا في عين ما بيده بخلاف اللقطة. انتهى.
تنبيه: قال الحطاب: قال في المدونة: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه. انتهى. قال أبو الحسن: الكراهة هنا على المنع لأن الشرع لم يأذن له انتهى.
تنبيه قال النووي في شرح مسلم: وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن، وهذا مُجْمَعٌ عليه، وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. والله أعلم. انتهى. وفي التمهيد: أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان، واختلفوا في الغني فقال ملك: أحب إلي أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها، وقال ابن وهب: قلت لملك: ما شأنه بها؟ قال: إن شاء أمسكها، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء استنفقها، وإن جاء صاحبها أداها إليه. وقال الشافعي: يأكل اللقطة الغني والفقير بعد حول. انتهى.
ولو بمكة، يعني أن التخيير في هذه الأمور الثلاثة لا فرق فيه بين مكة وغيرها من سائر البلاد، فإذا التقط ملتقط لقطة بمكة وعرفها سنة فإنه إن شاء حبسها لربها، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء تملكها، فيتصرف فيها من التصدق بها عن نفسه وغير ذلك من التصرفات، وما ذكره المص من أن لقطة مكة كغيرها لم يحك المازري عن المذهب غيره، وعزاه عياض لملك وأصحابه، ورد المص بلو القول بأنه يعرفها أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قاله الباجي وابن رشد عن المذهب. ولفظ ابن رشد أقوى منه، ونصه في المقدمات: لقطة مكة لا يحل استنفاقها بإجماع، وعليه أن يعرفها أبدا، قال ابن عبد السلام: وبهذا أيضا قال اللخمي وابن العربي في القبس. ابن عرفة: لم يذكره اللخمي على أنه المذهب بل على أنه اختاره بعد أن ذكر القول الأول عن ابن القصار، وكذا ابن العربي إنما اختار ما ذكر بعد أن ذكر الأول لملك، وقال