وقيام لها يعني أن من فرائض الصلاة القيام في حال قراءة الفاتحة، وهذا في الفريضة؛ أي يجب عليه أن يقرأها قائما، واللام في قوله:"لها"، للتعليل، والضمير للفاتحة، أي يجب القيام لأجل الفاتحة، وهذا هو المعتمد. قال في التوضيح: واختلف في القيام للفاتحة، هل هو لأجلها أو فرض مستقل؟ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا عجز عن الفاتحة. وقدر عليه. انتهى. وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول إنه واجب لها. قوله:"وقيام لها"، قال غير واحد: في حق الفذ والإمام، وأما المأموم فلمخالفة الإمام لا لها؛ لأنها لم تجب عليه. وقال الشيخ الأمير: لا لمأموم فإن استند حالها لا لو أزيل لسقط صحت. انتهى. وفي شرح الشيخ ميارة: قال أشهب: من قرأ في صلاته بشيء من التوراة والإنجيل والزبور؛ وهو يحسن القراءة أو لا يحسنها فقد أفسد صلاته وهو كالكلام، وكذا لو قرأ شعرا فيه تسبيح وتحميد لم تجزه. انتهى. فبسبب وجوب الفاتحة يجب على الشخص تعلمها فيقرؤها في الصلاة، ومحل وجوب تعلمها على الشخص إن أمكن تعلمه لها، بأن قبل التعليم، واتسع الوقت، ووجد معلما، ويجب عليه فيما يظهر تعليمه لإنقاذه من الجهل قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن. عن كتاب تنبيه الغافل: لا يجب عليه التعليم حتى يطلب، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر وغيره محتجا بحديث:(اركع حتى تطمئن (١))، خلافا للطرطوشي ومن قال بقوله. انتهى. وهو يشير إلى حديث المسيء في صلاته المتقدم عند الزرقاني في قوله: وإنما يجزئ الله أكبر. انتهى. وقوله: فيجب تعلمها إن أمكن، قال الشيخ إبراهيم: ولو بأجرة، وانظر ما قدر الواجب منها، والظاهر أنه إذا لم يكن معه أجرة يجب على الغير تعليمه بلا شيء. انتهى.
وإلا ائتم، يعني أن الأمي إذا لم يمكن تعلمه للفاتحة بأن لم يتسع الوقت أو اتسع ولم يجد من يعلمه، فإنه يجب عليه أن يأتم بمن يحسن الفاتحة إن وجده، وتبطل صلاته إن ترك الائتمام عند محمد وسحنون؛ وهو الأصل في مخالفة الواجب. وفي الطراز: ظاهر المذهب أن صلاته باطلة.