للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: بطلت صلاته عند أصحاب مالك، وقال أشهب: تصح، وقال الأجهوري: تفسير الإمكان بقبول التعليم يقتضي أن العاجز لخرس ونحوه لا يجب عليه أن يأتم؛ وهو كذلك. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وإلا ائتم غير الأخرس، وإنما وجب على الأمي الائتمام؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، ولا يتوصل للواجب حينئذ إلا به. وما مر من أن من عجز عن التعليم لخرس ونحوه لا يجب عليه أن يأتم، لا ينافي قوله: "وإلا ائتم"؛ لأن القابلية وعدمها إنما يكونان فيمن عنده نطق.

فإن لم يمكنا؛ يعني أن الأمي إذا لم يمكنه التعلم ولا الائتمام، فإنه اختلف فيما يفعل، فقال ابن سحنون: فرضه أن يذكر الله تعالى في صلاته يريد في موضع قراءته، وقيل: يسقط عنه القراءة والقيام لها؛ وهو الذي اختاره اللخمي: وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: فالمختار سقوطهما، أي الفاتحة، والقيام لها. وقال ابن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة، وليس هذا بالبين؛ لأن الوقوف إنما هو للقراءة لا لنفسه. قاله الش. على ما اختاره اللخمي؛ وهو للقاضي عبد الوهاب ندب له فصل بوقفة يسيرة بين تكبيره وركوعه. ابن فرحون: ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بمعناها في لغته، ولو طرأ على الأمي قارئ لم يلزمه أن يقطع ليأتم به، ومن افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة، وطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة؛ فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر، فلا وجه لإبطاله، ويتم صلاته كعاجز عن القيام قدر عليه أثناءها. قاله في كتاب ابن سحنون. ويتصور ذلك بأن يكون سمعها في الصلاة ممن قرأها، فعلقت بحفظه من مجرد السماع. قاله الإمام الحطاب. وتكفي الأخرس نيته بلا خلاف كما في الحطاب عن ابن ناجي. وقال الشيخ الأمير: فإن حفظ غيرها من القرآن فهو ويذكر بينه أي الركوع وبين التكبير. انتهى. وكلام عبد الوهاب الذى اختاره اللخمي هو قوله: لا يلزمه تسبيح ولا تحميد: ويستحب له أن يقف وقوفا ما يكون فاصلا بين الركعتين، فإن لم يفعل وركع أجزأه. انتهى. وقوله: "تكبيره"؛ أي تكبير الإحرام، والتكبير الذي يقوم به بعده. أشار له الشيخ إبراهيم.