للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل قال عبد الباقي: إن غاب فلان مطلقًا أو حضر ولم يقصد خطابه، فإن قصده بطلت. انتهى. ومعنى كلام المصنف أن المصلي إذا قال: اللهم افعل بفلان كذا من غير نداء فإنه لا تبطل صلاته اتفاقا، وكذا لو أتى بحرف النداء بأن قال: يا فلان فعل الله بك كذا فإنها لا تبطل على المذهب خلافا لابن شعبان. وقال الإمام الحطاب: وفي المدونة قال مالك: لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم، قال ابن ناجي: أراد بلا بأس صريح الإباحة، وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره، وهو كذلك باتفاق، وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الإسلام، وبه قال بعض شيوخنا، وكان شيخنا يعجبه ذلك ويفتي به، والصواب عندي تحريمه. انتهى. وقال في شرح قول الرسالة: وتقول في سجودك، وأفتى بعض شيوخنا غير ما مرّة بأن يدعو على المسلم العاصي بالموت على غير الإسلام، واحتج بدعاء موسى على فرعون بذلك. والصواب أنه لا يجوز ولا دليل في الآية لأنه فرق بين الكافر المأيوس منه كفرعون، وبين المسلم العاصي المقطوع له بالجنة. إما أولا وإما ثانيا. انتهى. كلام الحطاب. وفيه ما نصه: وقد ذكر القرافي أن الدعاء بسوء الخاتمة اختلف في تكفير الداعي به، وقال المصنف الأصح أنه لا يكفر. انتهى.

وكره سجود على ثوب يعني أنه يكره السجود بالوجه واليدين على ثوب منفصل من قطن أو كتان أو صوف؛ لأن الثياب مظنة الرفاهية، فلا تنتفي الكراهة بانتفاء الرفاهية منها، خلافا لابن بشير. وكره أيضًا على بساط لم يعد لفرش بمسجد في صف أول، وإلا لم يكره كان من الواقف، أو من ريع وقفه، أو من أجنبي وقفه ليفرش بصف أول للزوم وقفه واتباعه إن جاز أو كره. والمزاحمة على الصف الأول مطلوبة لندب إيقاع الفرض به. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله: "وكره سجود على ثوب"، وهذا ما لم يعد للفرش في المسجد كالبسط التي تشترى لتفرش في الصف الأول؛ لأن التزاحم على الصف الأول مطلوب، ويفهم منه أن ما فرش في غير الصف الأول يكره السجود عليه، وأشعر قوله: "سجود"، أنه لو وقف أو جلس عليها وسجد على غيرها فلا كراهة وهو كذلك. كما في المدونة. انتهى. واحترزت بقولي: بالوجه