واليدين، عن السجود بالركبتين والرجلين على الثوب فيه رفاهية أم لا، فإنه لا يكره. كما نص عليه غير واحد. ابن الحاجب: وتستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين، وفي غيرهما يخير، وقال ابن عرفة: ابن حبيب تستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين. انتهى. قال الإمام الحطاب: فظاهر هذا أن ما عدا الوجه واليدين لا تستحب مباشرة الأرض به؛ وهو خلاف ما قال اللخمي: يستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر بجبهته الأرض، وما قاله ابن الحاجب وابن حبيب موافق لما في المدونة، ففيها: ويكره أن يسجد على الطنافس: وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وبسط الشعر، والأدم، وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها؛ ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض. انتهى. قال الإمام الحطاب: وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: "وسجود على ثوب"، وأطلق في الثوب ليشمل ثوب الكتان والقطن والصوف والوبر، وكذلك بسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب -كما تقدم عن المدونة- انتهى. ولو قال المصنف: كثوب لشملها، وقد تقدم أن ابن بشير علق الكراهة على الرفاهية فما فيه رفاهية كره عنده، وما لا يقصد للرفاهية لا يكره ولو صوفا. وقوله:"ثوب منفصل" مثله التصل. كما يأتي للمصنف. ومحل الكراهة للسجود على الثوب في غير الضرورة: وأما لحر أو برد أو خشونة أرض فلا كراهة، وقوله:"وسجود على ثوب"؛ يعني لكل مصل ولو امرأة.
لا حصير؛ يعني أن الحصير لا يكره السجود عليه، والمراد به كل ما تنبته الأرض إلا أن تكون الحصر مما يشترى بالأثمان العظام، ويقصد به الكبر والترفه والزينة والجمال، فيكره السجود عليها حينئذ.
ويتحصل من كلامهم هنا أن السجود باعتبار محله على ثلاثة أقسام: قسم مستحب؛ وهو مباشرة الأرض بالوجه والكفين، وقسم مكروه، وهو السجود على الثياب وما أشبهها؛ فإنه مكروه لغير عذر، ولا تنتفي الكراهة بانتفاء الرفاهية، والفرش التي لا تنبت الأرض لها حكم الثياب، وعلق ابن بشير الكراهة على الرفاهية -كما مر-. وقسم جائز؛ وهو السجود على ما تنبته الأرض كالحصر التي لا يقصد بها الترفه، كحصر الحلفاء والدوم؛ لأنها تشاكل الأرض من حيث إنها لا يقصد بها الترفه والكبر والزينة، ولذلك ما يقصد به الترفه من الحصر كالحصر التي تشترى