للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر]

ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما وردت بذلك النصوص من الكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قوله تعالى:

- {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)} (١).

- وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (٢).

ومن السنة:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلواتُ الخمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفراتٌ ما بينهُنَّ إذا اجْتنبت الكبائِرُ" (٣).

- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجُلُ والديه. قالوا: يارسول الله وكيف يلعنُ الرجُلُ والديه؛ قال: يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجلِ فيسب أباهُ ويسُب أمَّهُ فيسُب أمَّهُ" (٤).

والأحاديث في هذا كثيرة.

وشذت طائفة فقالت: إن جميع الذنوب كبائر، وليس فيها صغائر منهم أبو إسحاق الإسفرايني (٥)، والجويني والقشيري (٦)، والباقلاني،


(١) سورة النساء، الآية: ٣١.
(٢) سورة النجم، الآية: ٣٢.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس ح (٢٣٣)، (٣/ ١١٠٩).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه ح / ٥٩٧٣، (١٠/ ٤١٧)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ح/ ٨٧، (٢/ ٤٤١).
(٥) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني المعروف بالأستاذ فقيه شافعي متكلم أشعري توفي سنة (٤١٨ هـ). سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٥٣)، البداية والنهاية (١٢/ ٢٦).
(٦) هو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني القشيري الصوفي الأشعري له كتاب "شرح الأسماء الحسنى" توفي سنة (٤٦٥ هـ). طبقات المفسرين للأدنه وي ص =

<<  <   >  >>