للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما ليس منه فهو رد" (١) " (٢).

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " ... شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" (٣).

قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث: "يعني المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة والجواز، وهي المسماة بالبدع، ولذا حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة" (٤).

فالموقف من هذه البدع رفضها، وعدم العمل بها؟ لأنها ليست من شرع الله تعالى، قال القرطبي: "من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو منسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه" (٥).

[الموقف من المبتدعة]

إن صاحب البدعة قد جاء بأمر لم يأذن به الله، فكأنه قد استدرك على صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم -، ولذا كان للسلف الصالح رضي الله عنهم الموقف الحازم من المبتدعة بما يتناسب مع بدعتهم، ويتضح هذا من خلال النقاط التالية:

* التحذير من التشبه بالمبتدعة:

لأنه إذا كان الشرع قد نهى عن البدعة، فإن التشبه بالمبتدعة منهيٌ عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبَّه بقوم فهو منهم" (٦). قال الصنعاني - رحمه


(١) سبق تخريجه ص (٢٧٦).
(٢) المفهم (٢/ ٥٠٨).
(٣) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ح (٨٦٧)، (٦/ ٤٠٣).
(٤) المفهم (٢/ ٥٠٨).
(٥) المفهم (٥/ ١٧١).
(٦) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٥٠) وأبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٠٥٩) برقم (٦١٤٩).

<<  <   >  >>