للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تعريف الكبيرة وتحديدها]

الكبيرةُ لغة: من الكبر.

قال ابن منظور: "الكِبْرُ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار.

والكِبْرَةُ كالكِبْرِ: التأنيث للمبالغة" (١).

"والكبيرةُ: الإثم الكبير المنهيّ عنه شرعًا" (٢).

والعلماء الذين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، اختلفوا في تحديد الكبيرة على قولين:

القول الأول:

منهم من حصرها في عدد معين، فقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة (٣).

ولا دليل على ذلك سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض هذه الأعداد.

القول الثاني:

من يرى أن الكبائر لا تحصر بعدد معين، وهذا ما ذهب إليه القرطبي إذ قال عند شرحه لحديث: "اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبقات" (٤): "ولا


(١) لسان العرب، مادة كبر (٥/ ١٢٩).
(٢) المعجم الوسيط (٢/ ٧٧٣).
(٣) انظر هذه الأقوال ومن قال بها في: تفسير الطبري (٤/ ٤١)، وزاد المسير لابن الجوزي (٢/ ٤٠) والنووي في شرح مسلم (٢/ ٤٤٣)، وابن حجر في الفتح (١٢/ ١٩٠) وابن تيمية في الفتاوى (١/ ٦٥٠)، والهيتمي في الزواجر (١/ ٩).
(٤) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} ح (٢٧٦٦) (٥/ ٤٦٢)، ومسلم في كتاب =

<<  <   >  >>