للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحاب النار فسَّاقًا، قال تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ} (١).

الثاني: فسق لا يخرج من الملة، وهو الوقوع في المعاصي، والتجرؤ عليها، حيث سمى الله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بالشهداء بأنهم فاسقون، وهم لم يخرجوا من الإسلام بذلك، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} (٢).

قال القرطبي مبينًا الفسق بنوعيه: هو في الشرع خروج مذموم بحسب المخروج منه، فإن كان إيمانًا فذلك الفسق كفرًا، وإن كان غير إيمان فذلك الفسق معصية" (٣).

[المطلب الخامس: الحلف بغير الله]

إن من الأعمال الشركية الحلف بغير الله تعالى لما فيه من تعظيم للمحلوف به. والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده فلا يحلف إلَّا بالله وذاته وصفاته (٤). قال -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٥).

وقد جعل القرطبي الحلف بغير الله كفرًا أو كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك حسب قصد الحالف وذلك عند شرحه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال -وفي رواية: متعمدًا-" (٦).


(١) سورة السجدة، الآية: ٢٠.
(٢) سورة النور، الآية: ٤.
(٣) المفهم (١/ ١٠٧).
(٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (٩/ ١١٤).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٢٥) والترمذي في أبواب النذور والأيمان، باب (٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٦٩) برقم (٢٠٤٢).
(٦) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام ح (٦٦٥٢) =

<<  <   >  >>