للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة]

وجود إمام يتولى أمور المسلمين أمر لابد منه، وهذا معلوم بالعقل والنقل، ولذا نقل النووي رحمه الله الإجماع عليه (١).

ونصب الإمام يكون بالبيعة أو الاستخلاف، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف فاتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على مبايعة الصديق - رضي الله عنه - والصديق - رضي الله عنه - استخلف عليهم عمر - رضي الله عنه -.

ولذا قال عمر - رضي الله عنه - عند موته: "وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف" (٢).

قال القرطبي عند قول عمر: "وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف": "يعني أرنا أبا بكر استخلفه ونصَّ عليه وعيَّنه، وهذا لا خلاف في أن الأمر كذلك وؤع، ولا في أن هذا طريق مشروع في الاستخلاف، ثم إن عمر - رضي الله عنه - سلك طريقًا بين طريقين، جمعت له الاقتداء بهما، فاقتدى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه لم ينص على واحد بعينه، فصدق عليه أنه غير مستخلف واقتدى بأبي بكر من حيث أنه لم يترك أمر المسلمين مهملًا (٣) فإنه جعل الأمر شورى في ستة ممن يصلح للخلافة


(١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ٤٤٧).
(٢) رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب الاستخلاف ح ٧٢١٧ (١٣/ ٢١٨)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه ح ١٨٢٣ (١٢/ ٤٤٦).
(٣) لا يظن بهذه العبارة أن المقصود من الإهمال: التضييع فهذا لا يليق بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، والواقع أيضًا في هذه المسألة بخلافه فإنه كما قال شيخ الإسلام: "دلَّ عليه الصلاة والسلام =

<<  <   >  >>